أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[1] و غيره من الأدلّة منصرفة إلى ما هو المتعارف بين العقلاء. فعلى هذا يكون البحث عن سائر الأدلّة من باب التأييد.
الاستدلال بحديث الرفع
و ممّا استدلّ به في المقام: الحديث الشريف «رفع ما استكرهوا عليه» [2].
و تقريب الاستدلال: ما مرّ غير مرّة من أنّ إسناد الشارع الرفع إلى الذات مع أنّه غير مرفوع حقيقة، لا يصحّ إلّا ادّعاء، و حيث إنّ الادّعاء يحتاج إلى مصحّح، و لا مصحّح إلّا بأن تكون جميع الآثار مرفوعة، أو الآثار الظاهرة بحيث يمكن ادّعاء أنّها تمام آثار الشيء، و بلحاظه يمكن ادّعاء رفع الشيء نفسه في محيط الشرع، فيكون معنى الحديث رفع جميع الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة، و منها صحّة المعاملة المكره عليها.
و أمّا تقريب الاستدلال: بأنّ تعليل «رفع ما استكرهوا عليه» في بعض الروايات «الوسائل عن الكافي، أبواب الجهاد» بالآية الكريمة إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ[3] الواردة في مورد إكراه عمّار بن ياسر بالتبرّي من النبيّ الأكرم و سبّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يدلّ على عموم الرفع للأحكام الوضعيّة، فإنّ المرفوع في مورد الآية غير منحصر بالحكم التكليفي، و هو الحرمة، بل الأحكام الوضعيّة مثل الكفر و بينونة الزوجة و غير ذلك أيضاً مرفوعة، فلا يتمّ؛ لأنّ رفع الآية الكريمة الحكم التكليفي فقط عن موردها، كافٍ في رفع تلك الأحكام الوضعيّة، فإنّه ما لم