responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 379

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [1] و غيره من الأدلّة منصرفة إلى ما هو المتعارف بين العقلاء. فعلى هذا يكون البحث عن سائر الأدلّة من باب التأييد.

الاستدلال بحديث الرفع‌

و ممّا استدلّ به في المقام: الحديث الشريف «رفع ما استكرهوا عليه» [2].

و تقريب الاستدلال: ما مرّ غير مرّة من أنّ إسناد الشارع الرفع إلى الذات مع أنّه غير مرفوع حقيقة، لا يصحّ إلّا ادّعاء، و حيث إنّ الادّعاء يحتاج إلى مصحّح، و لا مصحّح إلّا بأن تكون جميع الآثار مرفوعة، أو الآثار الظاهرة بحيث يمكن ادّعاء أنّها تمام آثار الشي‌ء، و بلحاظه يمكن ادّعاء رفع الشي‌ء نفسه في محيط الشرع، فيكون معنى الحديث رفع جميع الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة، و منها صحّة المعاملة المكره عليها.

و أمّا تقريب الاستدلال: بأنّ تعليل «رفع ما استكرهوا عليه» في بعض الروايات «الوسائل عن الكافي، أبواب الجهاد» بالآية الكريمة إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌ [3] الواردة في مورد إكراه عمّار بن ياسر بالتبرّي من النبيّ الأكرم و سبّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يدلّ على عموم الرفع للأحكام الوضعيّة، فإنّ المرفوع في مورد الآية غير منحصر بالحكم التكليفي، و هو الحرمة، بل الأحكام الوضعيّة مثل الكفر و بينونة الزوجة و غير ذلك أيضاً مرفوعة، فلا يتمّ؛ لأنّ رفع الآية الكريمة الحكم التكليفي فقط عن موردها، كافٍ في رفع تلك الأحكام الوضعيّة، فإنّه ما لم‌


[1] البقرة 2: 275.

[2] الكافي 2: 335/ 2، الفقيه 1: 36/ 132، التوحيد: 353/ 24، وسائل الشيعة 11: 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1 و 2.

[3] النحل 16: 106، الكافي 2: 335/ 1، وسائل الشيعة 11: 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، الباب 56، الحديث 2.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست