responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 326

فيما بعد، و لا يمكن إلّا بالفرض و التقدير.

و أمّا على تعلّقه ب «عليك» فالضمان في يوم الردّ متعلّق بالقيمة المتقدّمة على ذلك اليوم، و هو يوم تلف الوصف (بالتقريب المتقدّم في دليل اليد و الفقرة الاولى). و هذا أيضاً لا يمكن إلّا بالفرض و التقدير، و هو أيضاً كما ترى.

و هنا إشكال مختصّ ببعض هذه الاحتمالات: و هو أنّه على تقدير تعلّق الظرف ب «عليك» يلزم ثبوت الضمان حال الردّ (فإنّ اليوم لا دخل له في ذلك)، و لازمه اجتماع الثبوت و السقوط في حال واحد، و دخلُ أمر واحد و هو الردّ في الثبوت و السقوط معاً، و هذا أيضاً كما ترى.

و لكنّ هذه الإشكالات إنّما تلزم على المداقّة في كلمات الرواية، و لحاظِها بالدقّة الخارجة عن المتعارف، و أمّا لحاظها على وفق المتفاهم العرفيّ في الرواية، فيقتضي عدم دخل اليوم في المطلب أصلًا، بل معناه أنّه لا بدّ من ردّ الأرش يوم ردّ البغل‌ [1]. و أمّا تعليق الضمان باليوم أو القيمة أو العيب به، فلا يفهم عرفاً منه، فإذن بضميمة الجواب إلى السؤال نستفيد ما ذكرناه في الفقرة الأُولى بلا زيادة و نقصان.

في جواب بعض المحقّقين على الإشكالات‌

ذكر بعض المحقّقين في المقام: أنّ الظرف متعلّق ب «عليك»، و أجاب عن الإشكالات المتقدّمة: بأنّ الظرف لبيان استقرار الوضع أو التكليف يوم الردّ، فيفيد فائدة عود الظرف إلى العيب، و تكون هذه الفقرة ساكتة عن يوم القيمة، فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة في الضمانات‌ [2]. انتهى.


[1] في الفارسية نقول: هنگامى كه خواستى قاطر را بدهى، آن تفاوت را هم بده. المقرر حفظه اللَّه.

[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 103/ سطر 1.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست