responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 327

لكن ما ذكره خلاف ظاهر الرواية، فإنّ تعلّق اليوم ب «عليك» يقتضي ثبوت أصل الضمان في ذلك اليوم، لا استقراره.

الكلام في الفقرة الثالثة

قوله (عليه السّلام) في جواب سؤاله: «و من يعرف ذلك؟»: «أنت و هو.» إلى آخره.

و الفقهاء رحمهم اللَّه أرجعوا «ذلك» إلى قيمة البغل المذكورة في الفقرة الأُولى، و لذا وقعوا في حيرة و التباس؛ بأنّه يلزم قبول قول المالك مع يمينه مع أنّه مدّعٍ حينئذٍ، و لزوم الجمع بين قبول يمينه و قبول بيّنته مع أنّه إمّا منكر أو مدّعٍ‌ [1].

و فصّل الشيخ (رحمه اللَّه) بما فصّل، و جعل هذه الفقرة مؤيّدة لثبوت قيمة يوم التلف‌ [2]. و ذكر صاحب الكفاية (قدّس سرّه)، و تبعه تلميذه المحقّق (قدّس سرّه): أنّ الحلف هنا ليس اليمين في باب القضاء، بل يكون الحلف المتعارف‌ [3].

و ذكر بعضهم: أنّه لا ضير في تخصيص أدلّة باب القضاء بهذه الرواية في مورد الغصب أو غصب البغل‌ [4]، مع أنّ الظاهر من الرواية رجوعها إلى ما يليها، و هو قيمة التفاوت المذكورة في الفقرة الثانية، و يمكن تقريبها على مقتضى قواعد باب القضاء، فإنّ الاختلاف في هذا التفاوت يتصوّر على ثلاث صور بالطبع: فإنّه إمّا أن يكون النزاع في قيمة المعيب مع موافقتهما في الصحيح، و إمّا بالعكس، و إمّا كلا الأمرين.

أمّا على الاولى: فالقول قول المالك؛ لأنّه ينكر زيادة قيمة المعيب طبعاً طلباً


[1] الحدائق الناضرة 21: 595، جواهر الكلام 37: 223 224، المكاسب: 110 111، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 105/ سطر 19.

[2] المكاسب: 111/ سطر 1.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 43، حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 103 104.

[4] حاشية المكاسب، الإيرواني 1: 102/ سطر 26.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست