لكن ما ذكره خلاف ظاهر الرواية، فإنّ تعلّق اليوم ب «عليك» يقتضي ثبوت أصل الضمان في ذلك اليوم، لا استقراره.
الكلام في الفقرة الثالثة
قوله (عليه السّلام) في جواب سؤاله: «و من يعرف ذلك؟»: «أنت و هو.» إلى آخره.
و الفقهاء رحمهم اللَّه أرجعوا «ذلك» إلى قيمة البغل المذكورة في الفقرة الأُولى، و لذا وقعوا في حيرة و التباس؛ بأنّه يلزم قبول قول المالك مع يمينه مع أنّه مدّعٍ حينئذٍ، و لزوم الجمع بين قبول يمينه و قبول بيّنته مع أنّه إمّا منكر أو مدّعٍ [1].
و فصّل الشيخ (رحمه اللَّه) بما فصّل، و جعل هذه الفقرة مؤيّدة لثبوت قيمة يوم التلف [2]. و ذكر صاحب الكفاية (قدّس سرّه)، و تبعه تلميذه المحقّق (قدّس سرّه): أنّ الحلف هنا ليس اليمين في باب القضاء، بل يكون الحلف المتعارف [3].
و ذكر بعضهم: أنّه لا ضير في تخصيص أدلّة باب القضاء بهذه الرواية في مورد الغصب أو غصب البغل [4]، مع أنّ الظاهر من الرواية رجوعها إلى ما يليها، و هو قيمة التفاوت المذكورة في الفقرة الثانية، و يمكن تقريبها على مقتضى قواعد باب القضاء، فإنّ الاختلاف في هذا التفاوت يتصوّر على ثلاث صور بالطبع: فإنّه إمّا أن يكون النزاع في قيمة المعيب مع موافقتهما في الصحيح، و إمّا بالعكس، و إمّا كلا الأمرين.
أمّا على الاولى: فالقول قول المالك؛ لأنّه ينكر زيادة قيمة المعيب طبعاً طلباً