المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه): من عدم الضمان مطلقاً [1]؛ نظراً إلى أنّ إعادة المعدوم و إن كانت مستحيلة عقلًا، لكنّها جائزة عقلًا، و ما ذكره المرحوم النائيني (قدّس سرّه) من الضمان مطلقاً [2]؛ نظراً إلى أنّ الحادث وصف ثانٍ طارئ على زوال الوصف الأول، ظهر الكلام فيهما.
الاحتمالات المتصوّرة في هذه الفقرة
و أمّا احتمالات العبارة فكثيرة تبلغ اثني عشر، حاصلة من ضرب احتمالين في «عليك»، في احتمالات ثلاثة في متعلّق الظرف، في احتمالين في مرجع ضمير «تردّه»، فإنّ مفاد «عليك»: أمّا وضعيّ أو تكليفيّ، و المتعلّق: إمّا «عليك» أو «القيمة» أو «العيب»، و المرجع: إمّا «البغل» أو «الأرش»، و يختلف المعنى على هذه التقادير، كما هو ظاهر.
الإشكالات الواردة على هذه الاحتمالات
و هنا إشكالان مشتركا الورود في جميع هذه الاحتمالات:
الأوّل: لازم جميع هذه الاحتمالات أن يكون الضمان معلّقاً على حصول الردّ، فمع عدم حصوله لا ضمان: أمّا على تعلّقه ب «عليك» فظاهر، و أمّا على تعلّقه ب «القيمة» أو «العيب»، فلعدم تحقّق قيمة يوم الردّ، و عدم ثبوت التفاوت بين الصحّة و عيب يوم الردّ، فلا موضوع للضمان على أيّ تقدير، و هذا كما ترى.
الثاني: لازم ذلك أن يكون المضمون قيمة تقديريّة و فرضيّة، لا حقيقيّة:
أمّا على تعلّقه ب «القيمة» أو «العيب»، فالضمان الفعليّ متعلّق بالقيمة الثابتة