responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 249

التحقيق في المقام‌

هذا، و مع ذلك لا يمكن التمسّك بالرواية لإثبات ما نحن بصدده، و هو ضمان المقبوض بالعقد الفاسد و لو بالتلف السماويّ، فإنّ المستفاد منها حكم الإتلاف لا التلف، و لذا ليس لتلف المسلم بنفسه أيضاً حرمة و لا ضمان، فلا تدلّ على الضمان بالنسبة إلى تلف ماله بطريق أولى، بل يمكن التمسّك بها على عكس المطلوب، فإنّ أخذ مال القابض عوضاً عن المبيع المقبوض بالعقد الفاسد التالف بنفسه أو المتلف بإتلاف غير القابض، منافٍ لحرمة ماله، فلا يجوز.

نعم، لو كان متلفاً بإتلاف نفس القابض لكان الأخذ منه جائزاً، فإنّه مقتضى حكم العقلاء بضمان المتلِف، إلّا أنّ الكلام في غير الإتلاف، كما ذكرنا غير مرّة.

فعلى هذا تكون الرواية على خلاف المطلوب و هو عدم ضمان القابض أدلّ، و التوفيق بينها و بين حديث اليد: أنّ الحديث حاكم عليها، فإنّه يثبت الضمان و العهدة، و يترتّب على ذلك جواز الأخذ، و هذا موافق و مؤكّد لاحترام مال المسلم، لا منافٍ له، فإنّ للبائع على القابض مالًا لقاعدة اليد، و هو محترم لقاعدة الاحترام، فلا بدّ للقابض من أدائه؛ فالحديث في رتبة الموضوع للرواية.

و أمّا الجملة الأُولى: و هي «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه» فقد ورد بهذا المضمون في عدّة من الروايات، منها ذيل موثّقة الشحّام‌ [1]، و صدرها مضمون الجملة السابقة، فلو قلنا: بأنّ الصدر قرينة للذيل، فيكون المراد من عدم الحلّيّة الحرمة بالمعنى السابق، فتكون النتيجة عين ذلك.

و لو أغمضنا عن ذلك، و قلنا: بأنّ الذيل مستأنف و مستقلّ، فلا بدّ من أن نقول‌


[1] الكافي 7: 273/ 12، وسائل الشيعة 19: 3، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 1، الحديث 3.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست