responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 248

على الضمان، بل لو لم تكن الفتوى بوجوب جبر مال المسلم الذي لا يعلم مُتلفه من بيت المال مخالفاً للإجماع، لقلنا بذلك فإنّ الدم كذلك، و لكن لا بدّ من تقييد الرواية من جهة الإجماع على عدم وجوب ذلك.

إشكال بعض المحققين في المقام و جوابه‌

و قد أشكل بعض المحقّقين (رحمه اللَّه) على الاستدلال بهذه الرواية بعد أن ذكر: أنّ المراد من الحرمة الحرمة التكليفيّة، و ذكر مطالب اخرى لا نتعرّض لها بأنّ تقييد المال بالمسلم يدلّ على أنّ موضوع الحكم متحيّث بالحيثيّة التقييديّة، و القيد هو سلطان المسلم على المال، فتدلّ الرواية على أنّ موضوع الحرمة هو هذا القيد؛ أي السلطنة، فالسلطنة محترمة، و لا تدلّ الرواية على احترام نفس المال، و إلّا لم يجز التصرّف فيه حتّى بالنسبة إلى صاحبه.

فعليه ما تكون الرواية بصدد بيانه هو احترام السلطنة، و لا يدلّ هذا على الضمان، و ما هو دالّ عليه هو احترام المال، فإنّه معناه، و ليست الرواية ناظرة إليه‌ [1].

و فيه: أنّ ترتّب الحكم على الموضوع المتحيّث بالحيثيّة التقييديّة يدلّ على أنّ الموضوع هو المقيّد لا القيد، فالموضوع في الرواية هو المال المقيّد بكونه من مسلم، لا السلطنة، فمال المسلم محترم، و معناه ما ذكرناه. و ما ذكره: من أنّ لازم احترام نفس المال عدم جواز تصرّف صاحبه فيه، غريب أيضاً، فإنّ معنى احترام مال كلّ أحد عدم جواز تصرّف الغير فيه من دون إذنه، لا عدم جواز تصرّف نفسه فيه، و هذا ظاهر.


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 80/ سطر 11.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست