responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 216

الكلام في اعتبار التنجيز في العقد و عدمه‌

و قبل تحقيق ذلك لا بدّ من تعيين محلّ النزاع، و أنّه هل هو الإنشاء أو المنشأ؟

ظاهرُ كلماتِ الأصحاب و ذكرِهم عنوان العقد في عقد البابِ الأوَّلُ.

تحرير المحقّق النائيني لمحلّ النزاع و مناقشته‌

ذكر المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) في المقام: أنّ محلّ النزاع هو تعليق المنشأ لا الإنشاء، فإنّ الإيجاد سواء كان اعتباريّاً، أو تكوينيّاً يستحيل أن يُعلّق على شي‌ء، كما لا يمكن أن يعلّق وقوع الضرب على أحد على كونه عدوّاً، فإنّ الإيجاد إمّا أن لا يحصل رأساً، أو يحصل مطلقاً، فوقوع الإيجاد معلّقاً مرجعه إلى التناقض، فما هو محلّ الكلام التعليق في المنشأ، و صحّته لا تخفى على أحد، بل وقوعه في الأحكام الشرعيّة فوق حدّ الإحصاء، فإنّ أغلب الأحكام الشرعيّة بل جميعها إلّا ما شذّ منها قضايا حقيقيّة و أحكام مشروطة على تقدير وجود موضوعاتها [1].

هذا، و لا يخفى أن إقامة البرهان على الاستحالة، لا يوجب خروج المورد عن حريم النزاع و حصر محلّه بغيره، بل على ما سيأتي لو لم نلتزم بخروج التعليق في المنشأ عن محلّ النزاع، فلا نلتزم بخروجه في الإنشاء عنه.

و أمّا ما ذكره: من وقوع التعليق في المنشأ في الأحكام الشرعيّة، فإنّها مجعولة على نحو القضايا الحقيقيّة، و مرجعها إلى قضايا مشروطة، فليس هنا محلّ بحثه، و نشير إليه إجمالًا، فإنّه مفيد جدّاً.

و حاصل مراده من ذلك على ما يظهر من موارد مختلفة على طول بعضها


[1] منية الطالب 1: 112 113.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست