responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 211

و بعبارة اخرى: حيث إنّ المعاوضة لا تتمّ إلّا بتبادل الإضافات، فلا بدّ من المقارنة بين الإيجاب و القبول، و إلّا لزم تحقّق الإضافة بدون المضاف إليه، فإنّ المفروض خلع لموجب الإضافة عن نفسه و عدم حصول اللبس بالنسبة إلى القابل، فيلزم وجود الإضافة بدون المضاف إليه‌ [1].

و فيه أوّلًا: لو تمّ هذا الإشكال فلا وجه للترديد في مثل الهبة من العقود؛ باعتبار أنّ العقلاء لا يرون اعتبار التوالي فيها، فإنّ الإشكال العقلي لو تمّ لعمّ، فما ذكره في هذا القسم من العقود لا محصّل له.

و ثانياً: ما المراد بالعقود الإذنيّة في كلامه؟ فلو كان المراد منه الإذن نفسه، فليس هو من العقود حتّى يحتاج إلى الإيجاب و القبول، فضلًا عن اعتبار التوالي بينهما، بل هو إيقاع محض، و لو كان المراد منها بعض العقود كالوكالة و العارية، فإطلاق الإذن على ذلك لا يخلو عن مسامحة، فإنّ الإذن من أحكامه، لا في قوامه، كما لا يخفى، على أنّ الإشكال المذكور في القسم الأوّل يجري في ذلك أيضاً، و لا سيّما العقلائيّ منه، فلاحظ.

و ثالثاً: الخلع و اللبس و بعبارة اخرى: تبادل الإضافتين غير معقول في نفسه، فإنّ الإضافة الشخصيّة التي تمام حقيقتها و هويّتها قائمة بشخص خاصّ و ملك خاصّ لا يعقل قيامها بغير ذلك، فكيف يمكن تصوّر خلعها و لبس الآخر لها؟! و بعبارة اخرى: بمجرّد الخلع لا تبقى إضافة حتّى يلبسها الآخر.

و رابعاً: لو سلّمنا ذلك و أغمضنا عمّا فيه، فالمالك بعد الخلع يكون أجنبيّا عن الملك، فكيف يلبس الآخر له؟! و بعبارة اخرى: اللبس مقارناً للخلع لا يمكن، فإنّهما مترتّبان، و بعد الخلع لا يبقى الملك مضافاً إلى المالك؛ حتّى يلبسه الآخر.


[1] منية الطالب 1: 111/ سطر 12.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست