المطاوعة أبداً، بل معناها اتّخاذ المبدأ على ما ذكره (رحمه اللَّه)، فلو قال المشتري: «اشتريت» معناه: اتّخذت مالك بالشراء، و هذا إيجاب لا بدّ من قبوله من قبل البائع، لا أنّه قبول متقدّم.
و كيف كان، لو اعتبرنا القبول في تحقّق المعاملة، فلا دليل على اعتبار وقوعه متأخّراً عن الإيجاب، و أمثال «اشتريت» و «ابتعت» ليست من هذا الباب على ما تقدّم.
الكلام في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول و عدمه
قد ظهر ممّا مرّ: أنّه لا يعتبر ذلك في حقيقة العقد من باب السلب بانتفاء الموضوع، و الرضا المعتبر في ترتّب الأثر على العقد يمكن أن يكون متأخّراً عنه، كالرضا في البيع الفضوليّ؛ لعدم الدليل على لزوم المقارنة.
إشكال عقلي لبعض الأعاظم و جوابه
ذكر بعض الأعاظم في المقام إشكالًا عقليّاً، بعد أن قسّم العقود بلحاظ اعتبار الموالاة و عدمه فيها إلى ثلاثة أقسام:
قسم يعتبر فيها جزماً، و هي العقود المشتملة على المعاوضة كالبيع، و في حكمها النكاح.
و قسم لا يعتبر فيها جزماً، و هي العقود الإذنيّة، كالوكالة و العارية و الأمانة و نحوها.
و قسم محلّ إشكال، و هي العقود الخارجة عن هذين القسمين، كالهبة مثلًا.
و ذكر ذلك الإشكال في القسم الأوّل منها، و قال ما محصّله:
حيث إنّ هذه العقود خلع و لبس و إيجاد العُلقة بين الشخص و الملك.