responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 167

الوفاء بالعقد بالنسبة إلى‌ أثره الملك، لا بدّ من الالتزام به بالنسبة إلى‌ سائر آثاره تمسّكاً بعموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

الثالث أن يقال: إنّ شأن الشارع ليس إلّا التشريع، و أمّا تغيير بناء العقلاء و الأحكام العقلائيّة فغير مربوط به، فلو كان بيع الخمر بيعاً عقلائيّاً، فليس من شأن الشارع القول بأنّه ليس ببيع عند العقلاء؛ أو لا يؤثّر في حصول الملكيّة عندهم، بل ما هو من شأنه و مربوط به بيان أنّه ليس ببيع عنده؛ أو لا يملِّك عنده. ففي المقام المفروض أنّ المعاطاة بيع عقلائيّ مملّك و مبيح لجميع التصرّفات عندهم، و ليس للشارع التصرّف في هذا المقام، بل له أن يقول إنّه ليس ببيع أو لا يؤثّر في الجملة عنده. و المفروض قيام الإجماع على‌ عدم حصول الملكيّة بالمعاطاة فقط، لا أنّها ليست بعقد أو بيع، و لا أنّها لا تؤثّر مطلقاً، فيتمسّك لإثبات تأثيرها في حصول الإباحة بعموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فإنّه عقد عقلائيّ مؤثّر فيها عندهم، و المفروض أنّ الشارع لم يتصرّف فيها من هذه الجهة. و هكذا يتمسّك بها لإثبات اللزوم أيضاً، كما هو ظاهر.

إثبات اللزوم على الإباحة الشرعيّة

و أمّا على القول بالإباحة الشرعيّة، فعلى القول الأوّل منه و هو إلغاء الشارع سببيّة المعاطاة للملك و جعله سببيّتها للإباحة فيمكن التمسّك بالآية أيضاً لإثبات اللزوم حينئذٍ، فإنّ المعاطاة عقد سبب للإباحة الشرعيّة، فيجب الوفاء به، و لو قيل بأنّ المقصود بها الملك و لم يقع، و الواقع الإباحة و لم تقصد، أمكن الجواب عنه: بأنّ الإباحة ليست أجنبيّة عن الملك و غيرَ مرتبطة به أصلًا، بل إنّما هي من لوازمه، فالقصد قد تعلّق به و لو تبعاً، و الشارع ألغى‌ سببيّة المعاطاة للملزوم، و جعل سببيّتها للازمه، فيندفع الإشكال.

و أمّا على القول الثاني: و هو أنّه لا سببيّة بين المعاطاة و الإباحة أصلًا؛ و هما

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست