responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 166

و أمّا بناء على القول بالإباحة فيقع الكلام تارة في صورة وجود العين، و أُخرى بعد تلفها.

أمّا في الأوّل: فتختلف الحال على اختلاف المباني في الإباحة، فإنّه إمّا أن يقال بحصول الإباحة المالكيّة، أو الشرعيّة.

و على الثاني: إمّا أن يقال: بأنّ الشارع ألغى‌ سببيّة المعاطاة لحصول الملك و جعل السببيّة لها لحصول الإباحة، أو يقال: بأنّه جعل المعاطاة موضوعاً للإباحة بلا وجود سببيّة لها أصلًا.

تقريب اللزوم على الإباحة المالكية

أمّا على القول بالإباحة المالكيّة فيمكن تقريب اللزوم بوجوه:

الأوّل أن يقال: إنّ المالك بإجرائه البيع بالمعاطاة ملّك الآخر السلعة، و أباح له جميع التصرّفات، و الإجماع قام على‌ عدم حصول الملكيّة، و بقيت الإباحة، فلا بدّ من الالتزام باللزوم؛ لشمول‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] لهذا العقد بالنسبة إلى الإباحة بلا مانع.

الثاني أن يقال: إنّه ليس المراد من‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الالتزام بحصول الملكيّة لكلّ من انتقل إليه مال الآخر فقط، بل المراد منه ذلك و التسليم إليه و عدم المزاحمة له في التصرّف فيه، و المفروض أنّ المعاطاة عقد، فيشملها الدليل، غاية الأمر الإجماع قائم على‌ عدم حصول الملك إلّا أنّه لا بدّ من الوفاء بالعقد بالنسبة إلى‌ سائر آثار العقد، و هو لزوم التسليم و عدم المزاحمة في التصرّف، و ليست هذه من آثار الملك، حتّى يقال: بأنّه بعد قيام الإجماع على‌ عدمه لا دليل على بقاء آثاره، بل قد فرضنا أنّها من آثار العقد كالملك، فمع قيام الدليل على عدم لزوم‌


[1] المائدة 5: 1.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست