و أمّا بناء على القول بالإباحة فيقع الكلام تارة في صورة وجود العين، و أُخرى بعد تلفها.
أمّا في الأوّل: فتختلف الحال على اختلاف المباني في الإباحة، فإنّه إمّا أن يقال بحصول الإباحة المالكيّة، أو الشرعيّة.
و على الثاني: إمّا أن يقال: بأنّ الشارع ألغى سببيّة المعاطاة لحصول الملك و جعل السببيّة لها لحصول الإباحة، أو يقال: بأنّه جعل المعاطاة موضوعاً للإباحة بلا وجود سببيّة لها أصلًا.
تقريب اللزوم على الإباحة المالكية
أمّا على القول بالإباحة المالكيّة فيمكن تقريب اللزوم بوجوه:
الأوّل أن يقال: إنّ المالك بإجرائه البيع بالمعاطاة ملّك الآخر السلعة، و أباح له جميع التصرّفات، و الإجماع قام على عدم حصول الملكيّة، و بقيت الإباحة، فلا بدّ من الالتزام باللزوم؛ لشمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] لهذا العقد بالنسبة إلى الإباحة بلا مانع.
الثاني أن يقال: إنّه ليس المراد من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الالتزام بحصول الملكيّة لكلّ من انتقل إليه مال الآخر فقط، بل المراد منه ذلك و التسليم إليه و عدم المزاحمة له في التصرّف فيه، و المفروض أنّ المعاطاة عقد، فيشملها الدليل، غاية الأمر الإجماع قائم على عدم حصول الملك إلّا أنّه لا بدّ من الوفاء بالعقد بالنسبة إلى سائر آثار العقد، و هو لزوم التسليم و عدم المزاحمة في التصرّف، و ليست هذه من آثار الملك، حتّى يقال: بأنّه بعد قيام الإجماع على عدمه لا دليل على بقاء آثاره، بل قد فرضنا أنّها من آثار العقد كالملك، فمع قيام الدليل على عدم لزوم