العصير على تقدير الغليان استصحابُ حلّيّته تنجيزاً، إلّا أنّ الاستصحاب التعليقيّ المذكور حاكم على الاستصحاب التنجيزيّ، و ذكر وجهه مستوفى في الأُصول [1].
و في المقام: معنى استصحاب الجواز هو استصحاب زوال الملك على تقدير الرجوع، و هذا استصحاب تعليقيّ يجري في مورده استصحاب بقاء الملك تنجيزاً، و الأوّل حاكم على الثاني، و يمكن أن يستصحب الجواز تنجيزاً أيضاً؛ بمعنى: الرجوع مزيل.
مناقشة كلام المحقّق الأصفهاني
و الجواب عن ذلك: أنّه لو كان المراد من أنّه لا معنى للتعبّد بالجواز إلّا التعبّد بزوال الملك عند الرجوع، اتّحادَ المعنيين، فهذا أمر مخالف لنظر العقلاء، فإنّ اللزوم و الجواز حكمان للعقد، و تأثير الفسخ و عدمه فيه أمر مترتّب على الجواز و اللزوم بنظرهم، و لو كان المراد منه أنّ التعبّد بالجواز ملزوم للتعبّد بالآخر، فاستصحاب الجواز لا يثبت به لازمه [2].
و لا يجري الاستصحاب التعليقيّ في اللازم نفسه، فإنّ التعليق عقليّ لا شرعيّ، و عليه فلا حاكميّة لاستصحاب الملك، بل يجري استصحاب الجواز و يعارض به استصحاب الملك.
[2] الحكم العقلائيّ المتعلّق بالأعمّ من الواقع و الظاهر، لا مانع من ترتيبه على الاستصحاب، و لم يكن الاستصحاب مثبتاً نظير حكم العقل بوجوب الامتثال و إن كان الحكم ثابتاً بالاستصحاب. و المقام من هذا القبيل، فإنّ زوال الملك عند الرجوع حكم عقلائيّ مترتّب على الجواز أعمّ من الواقع و الظاهر، فيمكن إثباته بالاستصحاب. المقرّر حفظه اللَّه.