responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 168

أمران غير مرتبط أحدهما بالآخر، و الشارع جعل المعاطاة موضوعاً للإباحة، كما إذا قال: «إذا أفطرت في شهر رمضان فكفّر» مثلًا، فلا يمكن التمسّك حينئذٍ بالآية لإثبات اللزوم، فإنّ الوفاء بالعقد هو الوفاء بمضمونه، و المفروض أنّه لم يقع، و الإباحة خارجة عن مضمون العقد، بل هو حكم مترتّب على المعاطاة، فلا يمكن التمسّك بدليل الوفاء [1] لإثبات ذلك، مع احتمال الإمكان بتقريب: أنّ المراد من الوفاء بالعقد، ترتيب كلّ ما يكون مترتّباً على العقد و لو لم يكن داخلًا في مضمونه، كالإباحة في المقام، فافهم.

موازنة بين تقريبات اللزوم‌

و لا بدّ لنا من ملاحظة منشأ حصول الإباحة المالكيّة أو الشرعيّة؛ لترجيح بعض هذه التقريبات، فمن المعلوم أنّ القول بإنشاء المالك الإباحة في المعاطاة، مخالف لما هو المشاهد من بناء العقلاء بالعيان في معاملاتهم، فإنّهم لا ينشئون إلّا التمليك و التملّك و المبادلة بين الملكين.

كما أنّ القول بإنشاء الملك و الإباحة معاً مع أنّه خلاف الواقع يكون من قبيل إباحة مال الغير، فإنّ المنتقل إليه الملك يباح له التصرّف في المال؛ لأنّه ملكه و ماله، و الناس مسلّطون على أموالهم، و لا معنى‌ لإباحة ذلك بالعقد أبداً.

و أيضاً القول بأنّ كلّاً من المتعاطيين راضيان بتصرّف الآخر في ماله ساقط، فإنّ الرضا الحاصل ليس إلّا الرضا المعامليّ، و أمّا الرضا بالتصرّف مطلقاً فلا، بل المتعاطيان غير ملتفتَينِ إليه نوعاً، و الرضا التقديريّ بمعنى أنّه لو التفت إلى بطلان المعاملة لكان راضياً أيضاً غير معلوم، بل يختلف باختلاف الموارد، و الحكم لا يدور مداره، بل هو دائر مدار الرضا الفعليّ.


[1] المائدة 5: 1.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست