responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 151

مصداق متعلّقيهما أمراً واحداً [1] فإنّه لا يعقل سراية الحكم المتعلّق بعنوان إلى عنوان آخر، ففي المقام الوطء محرّم، و سبب النكاح مؤثّر، و قد اتّحد المتعلّقان بحسب المصداق و الخارج و في ظرف الامتثال، لا بحسب الواقع و في ظرف الحكم.

في إشكال عدم مؤثّرية المبغوض في العقد

و أمّا ما يقال بناء على الجواز أيضاً يقع الفعل مبغوضاً عليه، و المبغوض لا يكون مقرّباً في العبادات، و في المقام المبغوض لا يكون مؤثّراً في العقد [2]، فمدفوع. و قد ذكرنا في محلّه: أنّ الفعل أيضاً متحيّث بكلتا الحيثيّتين من إحداهما مقرّب أو مؤثّر، و من الأُخرى‌ محرّم و منهيّ عنه‌ [3].

في جواب المحقّق الأصفهاني على الإشكال و مناقشته‌

و أمّا الإشكال الأخير فقد ذكر المحقّق الأصفهاني (رحمه اللَّه) في دفعه أجوبة [4] ترجع جميعاً إلى أساس واحد، و هو أنّ الحلّيّة لا تحتاج إلى سبب، بل الحرمة و غيرها من الأحكام محتاج إليه، فإنّ الحلّيّة من قبيل اللّابدية اقتضاء، و الحرمة و غيرها من قبيل الاقتضاء، فما لم يكن الاقتضاء موجوداً فيه نحكم بحلّيّته، و مقتضى حرمة الوطء عدم الزوجيّة، فلو انتفى‌ حكمنا بالحلّيّة، و يندفع بذلك محذور الدور، فإنّ الحلّيّة غير متوقّفة على النكاح، بل الحرمة موقوفة على عدم الزوجيّة، و المفروض أنّ الوطء سبب للزوجيّة، فيلزم تقارن الوطء لها، فليس عنوان الحرمة و هو عدم‌


[1] مناهج الوصول 2: 131 132.

[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 45/ سطر 16.

[3] مناهج الوصول 2: 135.

[4] انظر حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 45 46.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست