responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 150

إشكالات في جريان المعاطاة في النكاح و جوابها

ثمّ إنّه قد وقع الكلام في إمكان جريان المعاطاة في النكاح، و أُشكل عليه بإشكالات:

أحدها: أنّه لو وقع النكاح بالفعل كالوطء مثلًا يلزم عدم تحقّق الزنا إلّا في مورد الإكراه.

و ثانيها: لازم ذلك تأثير السبب المحرّم في النكاح.

و ثالثها: أنّ حلّيّة الوطء موقوفة على النكاح، فلو كان سبباً للنكاح لزم الدور [1].

و شي‌ء من هذه الإشكالات لا يتمّ:

أمّا الأوّل: فإنّه لا يلزم من جواز الوطء بقصد الزواج عدم تحقّق الزنا إلّا في مورد الإكراه فإنّه يمكن الوطء لا بقصد الزواج في غير مورد الإكراه أيضاً، و بين الوطء بقصد الزواج و الوطء في مورد الاختيار عموم و خصوص مطلق.

و أمّا الثاني: فلأنّه لا مانع من تأثير السبب المحرّم في العقد بناء على‌ كونه مسبّباً لذلك السبب، و لذا يمكن أن يصرّح الشارع: بأنّ الوطء حرام في نفسه، لكن لو وقع ترتّبت عليه الزوجيّة، و قد برهن على‌ ذلك في الأُصول مفصّلًا [2]، بل لو قلنا بأنّ العقد نفس السبب فأيضاً الأمر كذلك بعين البيان. هذا أوّلًا.

و ثانياً لو فرضنا عدم إمكان تأثير السبب المحرّم في العقد، فإنّه منحصر بما إذا تعلّق النهي بعنوان السبب لا بعنوان آخر كالوطء في المقام، فإنّ بينهما عموماً من وجه. و قد بنينا في مبحث اجتماع الأمر و النهي على‌ وجود الحكمين، و لو كان‌


[1] انظر حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 45/ سطر 9.

[2] مناهج الوصول 2: 161/ سطر 15.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست