ثمّ إنّه قد وقع الكلام في إمكان جريان المعاطاة في النكاح، و أُشكل عليه بإشكالات:
أحدها: أنّه لو وقع النكاح بالفعل كالوطء مثلًا يلزم عدم تحقّق الزنا إلّا في مورد الإكراه.
و ثانيها: لازم ذلك تأثير السبب المحرّم في النكاح.
و ثالثها: أنّ حلّيّة الوطء موقوفة على النكاح، فلو كان سبباً للنكاح لزم الدور [1].
و شيء من هذه الإشكالات لا يتمّ:
أمّا الأوّل: فإنّه لا يلزم من جواز الوطء بقصد الزواج عدم تحقّق الزنا إلّا في مورد الإكراه فإنّه يمكن الوطء لا بقصد الزواج في غير مورد الإكراه أيضاً، و بين الوطء بقصد الزواج و الوطء في مورد الاختيار عموم و خصوص مطلق.
و أمّا الثاني: فلأنّه لا مانع من تأثير السبب المحرّم في العقد بناء على كونه مسبّباً لذلك السبب، و لذا يمكن أن يصرّح الشارع: بأنّ الوطء حرام في نفسه، لكن لو وقع ترتّبت عليه الزوجيّة، و قد برهن على ذلك في الأُصول مفصّلًا [2]، بل لو قلنا بأنّ العقد نفس السبب فأيضاً الأمر كذلك بعين البيان. هذا أوّلًا.
و ثانياً لو فرضنا عدم إمكان تأثير السبب المحرّم في العقد، فإنّه منحصر بما إذا تعلّق النهي بعنوان السبب لا بعنوان آخر كالوطء في المقام، فإنّ بينهما عموماً من وجه. و قد بنينا في مبحث اجتماع الأمر و النهي على وجود الحكمين، و لو كان