و أمّا ما ذكره: من أنّه بناء على أنّها معاملة مستقلّة كفى فيها دليل السلطنة و الشروط، فأيضاً غير صحيح، لما بنى عليه هو (قدّس سرّه): من أنّ دليل السلطنة ناظر إلى السلطنة في الأموال، لا في الأحكام، و دليل الشروط لا يشمل عناوين العقود و الإيقاعات، مُضافاً إلى أنّه أيّ فرق بين كون هذه المعاوضة بيعاً أو معاوضة مستقلّة؛ في إمكان تصحيحها بالدليلين بناء على الثاني، دون الأوّل.
و قد ظهر ممّا ذكرنا الحكم في الجواز و اللزوم في هذه المعاوضة، فإنّه بناء على كونه بيعاً كما قوّيناه فهي لازمة بأدلّة اللزوم في البيع، و بناء على كونها معاوضة مستقلّة، فأيضاً لازمة بأصالة اللزوم في كلّ معاوضة شُكّ في لزومها و جوازها، و قد مرّت أدلّة ذلك.
و ممّا ذكرنا ظهر الحال في حكم الإباحة بالإباحة، فلا نطيل بتكرار المطالب في ذلك.
التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة فيما عدا البيع من المعاملات
هل تجري المعاطاة في غير البيع من المعاملات أم لا؟
قد ذكرنا: أنّ مفهوم المعاملة غير متقوّم باللفظ عند العقلاء [1]؛ بلا فرق بين البيع و غيره، كالإجارة و الهبة و أمثال ذلك، و لو كان اللفظ معتبراً فيها عند الشارع- كالطلاق مثلًا فإنّما يعتبر فيها لترتّب الآثار عليها، لا في مفهومها، فعلى ذلك لا بدّ من التماس الدليل على اعتبار الشارع اللفظ في كلّ عقد، و مع عدم الدليل عليه يُنفى بالأصل، و هو ظاهر.