responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 148

و على تقدير الصحّة، ففي لزومها مطلقاً؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» أو من طرف المباح له؛ حيث إنّه يخرج عن ملكه دون الآخر، أو جوازها مطلقاً لأصالة التسلّط، وجوه، أقواها أوّلها، ثمّ أوسطها، و قد ظهر من ذلك حكم الإباحة بالإباحة أيضاً [1]. انتهى‌ محصّلًا.

مناقشة الشيخ في إشكاله الثاني‌

أمّا ما ذكره: من أنّها ليست على‌ حدّ سائر المعاوضات، فإن أُريد بها أنّها ليست معاوضة فخلافها ظاهر، فإنّ المالك قد أباح ماله بالعوض، و قَبِل ذلك الآخر، فقد وقعت المعاوضة بين الإباحة و المال.

و إن أُريد بها أنّها ليست معاوضة ماليّة فأيضاً لا تتمّ؛ لأنّ المال ما يكون مورداً لرغبة العقلاء، و يبذل بإزائه مال، و إباحة المال أمر مورد لرغبتهم، و قد فرض الكلام في أنّه بذل بإزائها المال.

و إن أُريد بها أنّها ليست بيعاً كما ذكر بعد ذلك فبناء على أنّ البيع تمليك العين بالعوض صحيح، إلّا أنّا قد ذكرنا سابقاً: أنّ خصوصيّة العين غير دخيلة في البيع، بل البيع مبادلة مال بمال، و هذا في المقام متحقّق، فالصحيح أنّ الإباحة المعوّضة بالمال أو الإباحة بيع.

و أمّا ما ذكره: من أنّ كلا العوضين ملك للمبيح فليس كذلك؛ لأنّ أحد العوضين الإباحة، و تكون ملكاً للمباح له بعد المعاوضة، و ليست العين معوّضة حتّى يلزم ما ذكر.

و أمّا تصوير الصلح فأيضاً لا يتمّ؛ لأنّ المُنْشَأ بالصلح نفس التسالم، و ليس الصلح كلّ ما صدق عليه التسالم و لو أُنشئ فيه التمليك بالعوض، فالصلح ما يكون‌


[1] المكاسب: 90/ سطر 8 14.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست