responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 142

في أجوبة الشيخ على أشكاله الأوّل‌

و قد أجاب الشيخ (رحمه اللَّه) عن هذا الإشكال بأجوبة:

الجواب الأول‌

منها: نظير ما عن العلّامة (رحمه اللَّه) في مسألة «أعتق عبدك عنّي» [1] و هو أنّ هذا الكلام استدعاء للتمليك، ثمّ العتق، و العتق جوابه. فيقع النقل و الانتقال أوّلًا ثم العتق، فهذا عتق متضمّن للبيع أوّلًا.

و في المقام: أنّ إباحة جميع التصرّفات حتّى الموقوفة على الملك كالبيع تمليك و تصرّف المباح له بالبيع مثلًا بمنزلة القبول، فيحصل النقل و الانتقال ثمّ البيع‌ [2].

ثمّ أشكل على‌ ذلك: بأنّ هذا خلاف مقصود المبيح، فإنّ المفروض أنّه قصد الإباحة لا التمليك‌ [3].

الكلام في مراد العلّامة

و لنا كلام في فهم مراد العلّامة (رحمه اللَّه) أوّلًا، ثمّ في إمكان رفع الإشكال بما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) و لو مع قصد المبيح التمليك؛ و إن كان كلام العلّامة خالياً عن المناقشة.

أمّا ما ذكره العلّامة (رحمه اللَّه) فلو كان مراده من حصول النقل قبل العتق، حصوله بعد إنشاء العتق، لزم من ذلك التفكيك بين الإنشاء و المنشأ، و القول بحصولهما معاً


[1] تذكرة الفقهاء 1: 462/ سطر 18.

[2] المكاسب: 89/ سطر 8.

[3] نفس المصدر: 89/ سطر 11.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست