responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 141

دعوى بلا برهان، بل ملاحظة المعاملات العقلائيّة تشهد بعدم اعتبار ذلك.

و الحاصل: أنّ غاية ما يعتبر في البيع المبادلة بين المالين؛ و لو كان أحدهما خارجاً من ملك شخص، و كان الآخر داخلًا في ملك شخص آخر. و أمّا الدليل الشرعي و لو بقرينة نظائره ك «لا طلاق إلّا في ملك» [1] فلا يدلّ على اعتبار الملك في البيع، بل غاية ما يدلّ عليه أنّ بيع غير السلطان على البيع ليس ببيع، فلا ينافي ما ذكرناه.

و ثانياً: يمكن أن يقال: إنّ إباحة جميع التصرّفات حتّى الموقوفة على الملك بالعوض؛ بحيث يكون المسلّطُ على التصرّفات المباحَ له فقط، دون المبيح ليس أمراً آخر غير الملك بنظر العقلاء.

و لو قلنا أيضاً بأنّ المبيح لم يقصد ذلك، فإنّ اعتبار المالكيّة إنّما هو من جهة سلطان الشخص على المال سلطنة تامّة؛ بحيث لا يتمكّن غيره من مزاحمته في ذلك، فإذاً تكون التصرّفات في الملك.

و ثالثاً: لو قلنا بعدم حصول الملك و صحّة تلك التصرّفات، فمعناه وقوع تلك التصرّفات في ملك مالكه، لكنّه أباح له ذلك، فبيعه للمال المباح بيعه للمالك و ثمنه أيضاً يدخل في ملك المالك، لكن يجوز للبائع التصرّف في هذا الثمن بعد البيع، كما كان يجوز له التصرّف في مثمنة.

و الحاصل: أنّه لا موجب للالتزام بدخول الثمن في ملك المشتري؛ حتّى يقال بمنافاة ذلك لمقتضى‌ المعاوضة الحقيقيّة.


[1] سنن أبي داود 1: 665/ 2190، عوالي اللآلي 3: 205/ 37، مستدرك الوسائل 13: 230، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع، الباب 1، الحديث 4.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست