غير ممكن؛ لعدم تصوّر كون الشخص الواحد حرّا و مملوكاً في زمان واحد.
و تقدير الملكيّة آناً ما قبل العتق لا يدفع المحذور، فإنّ البيع موقوف على الملكيّة الحقيقيّة حسب الفرض لا التقديريّة.
و لو كان مراده حصول النقل قبل الإنشاء، لزم منه وقوع النقل بلا موجب، أو تأثير الإنشاء المتأخّر في المنشأ المتقدّم، مع أنّ صريح كلامه حصول النقل و الانتقال بالعتق، و البيع ضمنيّ.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ مراده من ذلك وقوع الأمرين، النقل و العتق بإنشائه «أعتقت عنك»، فكأنّه أنشأ إنشاءين: أحدهما بالمطابقة، و الآخر بالالتزام، فيملّكه بذلك الإنشاء التزاماً، و لذا يعبّر بكلمة «عنك»، و يعتقه أيضاً به مطابقة، فهنا إنشاءان لكلٍّ منهما منشأ.
و هذا و إن كان سليماً عن تلك الإشكالات العقليّة، لكن لا يساعد عليه اعتبار العقلاء، فإنّ إنشاء الأمرين بإنشاء واحد: أحدهما بالمطابقة، و الآخر بالالتزام غير معروف عندهم.
مناقشة الشيخ في جوابه الأوّل
و أمّا ما دفع الشيخ (رحمه اللَّه) به الإشكال فيختصّ بمناقشات و هي:
أنّ قصد التمليك بالإباحة يتصوّر على وجهين:
الأوّل: أن يكون المنشَأ حقيقة التمليك و إن كان بلفظ الإباحة، فجعلت الإباحة كناية عن التمليك.
و هذا و إن كان ممكناً في جعل اللفظ كناية، إلّا أنّ الفعل لا يمكن أن يجعل كناية عن غير ما قصد إيجاده به.
و الفرق: أنّ في باب الألفاظ إرادتين استعماليّة و جدّية يمكن تخلّف