responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 138

في إشكال عدم الماليّة و جوابه‌

و قد يستشكل فيه: بعدم الماليّة في التمليك بالمعنى المصدريّ، و المال هو الملك بالمعنى الحاصل من المصدر [1].

و الجواب أوّلًا: أنّ المال هو العين الخارجيّة، لا المصدر، و لا الحاصل منه، و لا ندري أنّ هذا القائل أيّ شي‌ء أراد من الحاصل من المصدر.

و ثانياً: أنّ ماليّة الشي‌ء عند العقلاء إنّما هي باعتبار الأثر المطلوب منه، و إلّا فنفس العين أيضاً ليست بمال بالذات، بل ماليّتها باعتبار الأثر المطلوب منها، فهي مطلوب بالعرض. و إذا كان الأمر في نفس العين ذلك، فليكن التمليك المصدريّ و الملكيّة الحاصلة منه أيضاً كذلك إذا كانا مرغوباً فيهما عند العقلاء باعتبار ذلك الأثر.

و الحاصل: أنّ الماليّة باعتبار الأثر المطلوب بالذات، و هو خارج عمّا يعتبر أنّه مال؛ أي المال ما كان مرغوباً فيه بلحاظ ذلك الأثر، فكما أنّ العين كذلك يمكن أن يكون التمليك أيضاً كذلك عند العقلاء.

و الإشكال المهمّ: أنّ متعلّق التمليك لا بدّ من وجوده في المرتبة السابقة عليه؛ إذ لا يعقل تعلّق التمليك بالمعدوم، و حينئذٍ لو وقع التمليك على‌ التمليك الخارجيّ لزم تعلّقه بالمعدوم، و لو وقع على التمليك الكلّيّ لزم عدم ارتباط الفعل في المعاطاة و هو الإعطاء بالتمليك عند العقلاء، فإنّ العقلاء لا يرون الإعطاء مبرزاً لتمليك التمليك، فالإشكال الأوّل عقليّ، و الآخر عقلائيّ. نعم، باللفظ يمكن أن يقال: «ملكت تمليكي»، و أمّا بالفعل فالارتباط مفقود بين المبرِز و المبرَز عند العقلاء.


[1] المكاسب و البيع (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي 1: 206 207، منية الطالب 1: 71/ سطر 21.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست