responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 139

و هذا الإشكال وارد على‌ المقصود بالتمليك، و هو التمليك في طرف المعوّض، لا في طرف العوض، كما يظهر بأدنى تأمّل.

و يمكن تقريب الإشكال بعبارة أُخرى: و هو أنّ محل الكلام تمليك التمليك الخاصّ لا الكليّ، و في هذا إشكال؛ لأنّه مع قصد التمليكين بنفس الفعل أو اللفظ يلزم كون الشي‌ء مملِّكاً لنفسه، فإنّ التمليك واحد في المقام، و مع عدم قصد تمليك نفس العين يلزم عدم وجود متعلّق التمليك.

و هذا الإشكال غير وارد في طرف الثمن؛ لأنّ قصد التمليك غير معتبر فيه‌ [1].

في حقيقة معاملة تمليك التمليك‌

ثمّ إنّه هل مثل هذه المعاملة بيع أو هبة أو مصالحة أو عقد جديد أو فاسد بنظر العقلاء؟

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّها ليست بيعاً، بل إنّها هبة معوّضة [2].

ثمّ رجع عن ذلك، و قال: إنّ التمليك في باب الهبة حتّى في المعوّضة ليس في مقابل العوض، بخلاف المقام، فبنى‌ على‌ أنّها مصالحة أو عقد جديد [3]، لكنّ الظاهر أنّ هذا العقد بيع عند العقلاء. فإنّ التمليك مال؛ بمعنى أنّه قد يكون مورداً لرغبة العقلاء، و لا يشترط في المال رغبة جميع العقلاء فيه، بل رغبة فرد واحد أيضاً كافٍ في صدق ذلك، كدواء خاصّ لداء شخص خاصّ لا غير، بل لا يشترط في المبيع أن يكون مالًا؛ بمعنى أن يكون مورداً لرغبة العقلاء بلحاظ أثره،


[1] أقول: قد مرّ في أوّل البيع: أنّ تمليك الموجود في ظرفه بحيث يوجد في ملك الشخص المملَّك لا مانع منه بوجه، و من ذلك تمليك التمليك الخارجيّ الموجود في ظرفه. فليتدبّر. المقرّر حفظه اللَّه.

[2] المكاسب: 88/ سطر 33.

[3] المكاسب: 88/ سطر 33.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست