responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 134

عليه زماناً.

و لو سلّمنا لزوم تأخير القبول عن الإيجاب لا نسلّم ذلك زماناً، بل يكفي التأخّر الرتبيّ في ذلك، و هو حاصل بين الإعطاء و الأخذ، فالصحيح كفاية الإعطاء من طرف واحد في المعاطاة، و تحقّقها بالإعطاء من الطرفين أيضاً.

إشكال أعمّيّة الفعل و جوابه‌

و هنا إشكال في أصل المعاطاة: و هو أنّه كيف تتحقّق المعاملة بالتعاطي، مع أنّ الفعل أعمّ، و لا يختصّ بمعاملة إلّا بالقصد، فيكون كالعناوين القصديّة، و يجري فيه الإشكال الجاري فيها، و هو أنّه مع عدم كون التعاطي بيعاً مثلًا كيف يقصد كونه بيعاً؟ بل حيث إنّ المقصود مقدّم على القصد رتبة لا بدّ من تعنونه بالعنوان قبل تعلّق القصد به، فمع توقّفه على القصد يلزم الدور. فعلى هذا لا تتحقّق المعاطاة بالفعل أبداً، فإنّ الفعل مشترك بين البيع و الصلح و الهبة و غيرها، و لا يتمحّض في البيع إلّا بالقصد، فيجري فيه الإشكال‌ [1].

و هذا كما ذكر في الإحرام: من أنّ قصد الإحرام لا يمكن دخله فيه‌ [2]، و إلّا يلزم المحذور المذكور.

و الجواب عن هذا: أمّا في الإحرام فالمكلّف لو قصد العمرة مثلًا و لبس الثوبين و لبّى‌ يصير محرماً، و الإحرام ليس أمراً زائداً على ذلك، و لا حاجة فيه إلى‌ قصد الإحرام حتّى يرد عليه ذلك الإشكال.

و أمّا في المقام فلو كان القصد متعلّقاً بكون التعاطي بيعاً لكان الإشكال وجيهاً، إلّا أنّ متعلّق القصد هو عنوان البيع و المبادلة، الذي شيئيّته غير متوقّفة على‌


[1] منية الطالب 1: 68 69.

[2] مستمسك العروة الوثقى 11: 359.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست