القصد، فلو وقع التعاطي بهذا القصد ينطبق البيع على التعاطي قهراً، و المقصود أنّ المتوقّف على القصد كون التعاطي مصداقاً للبيع، و القصد غير متوقّف عليه، فإنّ المقصود هو عنوان البيع، و هذا نظير العقد اللفظيّ، فلو قال: «بعت» بقصد البيع وقع مصداقاً له.
في كفاية النيّة المجرّدة عن التعاطي
ثمّ إنّه هل تكفي النيّة المجرّدة بلا تعاطٍ حتّى من أحد الجانبين؟ و هل يكفي إبقاء المالك العين عنده بقصد تمليكه للمشتري؛ بدعوى أنّ الإبقاء أيضاً فعل؟
الظاهر خروج ذلك عن المعاطاة عند العقلاء و إن أمكن تصحيحها عقلًا، لكنّ المسألة عقلائيّة.
و أمّا مسألة البقّال و السقّاء و الحمّاميّ فالظاهر أنّها خارجة عن مورد المعاطاة، بل لعلّها معاملة إذنيّة عقلائيّة، و عليه بعض الأعاظم أيضاً [1].
التنبيه الثالث: ما هو المائز بين البائع و المشتري في المعاطاة؟
و قبل بيان ذلك نقول: إنّ البيع أي مبادلة مال بمال أو تمليك عين بعوض لا يعقل تقوّمه بسبب خاصّ على تعبير أو بموضوع خاصّ على تعبير أصحّ أو تقيّده بذلك؛ للزوم تقدّم الشيء على نفسه. نعم، يمكن أن يقال: إنّه بعد وجود سبب خاصّ يسمّى المسبّب بالبيع، إلّا أنّ القبول غير دخيل في السبب بناء على ذلك أيضاً، فإنّ معنى البيع يحصل مع قطع النظر عن القبول، فالقبول خارج عنه، بل اعتباره من باب إظهار المشتري رضاه، و لذا لا يلزم فيه الإنشاء، و لا شيء ممّا يعتبر في الإيجاب على القول به. فلو أجرى الوكيلُ عن الطرفين المعاملةَ من دون قبول،