responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 128

في اعتبار العقلاء، و إلّا فتصبح هذه المعاملة أيضاً بيعاً، بل و سيجي‌ء عن قريب: أنّ الإباحة المعوّضة أيضاً بيع، خلافاً لما عليه الشيخ (رحمه اللَّه)، فتشترط بجميع شرائط البيع، و تدخل فيه جميع الأحكام المختصّة به.

نعم لو كان دليل الاشتراط و ذلك الحكم لبّيّا، أو لفظيّاً في غير مقام البيان من جهة إطلاق المشروط و عدمه أو توسعة الموضوع و عدمها، لم يشمل المقام، فإنّ القدر المتيقّن منه غير ذلك.

و أمّا لو وقعت بقصد التمليك فقد ذكرنا: أنّ هذه المعاملة بيع لازم، و يشترط فيها ما اشترط في البيع بالصيغة؛ لو وجد إطلاق في مقام البيان دالّ على اشتراط مطلق البيع بذلك، و إلّا فيحكم باختصاصه بالبيع بالصيغة، و هكذا بالنسبة إلى الأحكام.

ثمّ لو قلنا: بأنّ المعاطاة عقد جائز فهل يدخل فيه الخيار، أم لا؟

قد يقال: إنّ جعل الخيار فيها لغو، فإنّها جائزة بالطبع و قابلة للفسخ بنفسها، و لا يقاس ذلك باجتماع الخيارات في مورد واحد، فإنّ كلّاً منها قابل للإسقاط و الفسخ بالآخر الباقي، بخلاف المقام، فإنّ الجواز حكميّ على الفرض غير قابل للإسقاط، فيصبح الخيار لغواً و بلا أثر [1].

الفرق بين الأحكام القانونيّة و الشخصيّة

و هذا و أشباهه ممّا صدر عن عدّة من الأعاظم خلط بين الأحكام القانونيّة و الشخصيّة، و قياس الأُولى‌ بالثانية، و كم فرقٍ بين المقامين! فإنّ في الأحكام الشخصيّة البعث لا يمكن إلّا مع إمكان انبعاث المكلّف بشخص التكليف، بخلاف الأحكام القانونيّة، فإنّ إمكان البعث غير موقوف على‌ ذلك، بل غايته أنّه‌


[1] حاشية المكاسب، الإيرواني 1: 82/ سطر 39 و 83/ سطر 16، انظر منية الطالب 1: 68/ سطر 10.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست