responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 129

موقوف على‌ إمكان البعث نحو الطبيعة؛ و لو كان بعض أشخاصه غير قابل للامتثال، و هذا يظهر من ملاحظة تكليف الكفّار و العصاة الّذين يُعلم بعدم انبعاثهم بالبعث و انزجارهم بالزجر، و لا يصحّ البعث الشخصيّ نحوهم، بخلاف البعث القانونيّ الشامل لهم و لغيرهم.

و بهذا البيان ذكرنا: أنّ العلم و القدرة ليسا من شرائط التكليف، بل هما من شرائط التنجّز، و تفصيل الكلام في محلّه‌ [1].

و لذا ذكرنا في محلّه: أنّ ما استدلّوا به في أنّ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاء من أوّل الأمر، يوجب انحلال العلم الإجمالي-: من لغويّة البعث نحو الخارج عن محلّ الابتلاء؛ لعدم إمكان البعث نحوه‌ [2]، لا يرجع إلى محصّل، فإنّ عدم إمكان الانبعاث نحو شخص خارجيّ، لا يوجب لغويّة القانون، فإنّ مبادئ القانون أُمور مختصّة به، و ما يصحّحه ليس إمكان الانبعاث نحو الأشخاص، بل إمكانه نحو الطبيعة و إن لم يمكن نحو بعض الأشخاص كافٍ في تصحيحه.

ففي المقام جعل الخيار قانوناً للبيع، موقوف على‌ عدم لغويّة هذا الجعل و إن كان في بعض أشخاصه كالمعاطاة بلا أثر [3].


[1] مناهج الوصول 2: 23 29، أنوار الهداية 2: 216.

[2] فرائد الأُصول 2: 420/ سطر 11، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 54، نهاية الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) البروجردي 3: 338، درر الفوائد، الحائري 2: 464.

[3] أقول: الظاهر أنّ ما أفاده مدّ ظلّه خلط بين قيود الموضوع و المتعلَّق، ففي المتعلّق الأمر كما ذكره، فإنَّ حُرمة شرب طبيعة الخمر ثابتة و إن لم تكن جميع أفراده تحت القدرة، بل لو لم يكن الموجود إلّا خمراً واحداً، مع ذلك تكون الحرمة فعليّة، و هذا بخلاف موضوع التكليف في الواجبات العينيّة، فإنّ الالتزام بأنّ الموضوع هو طبيعة المُكلّف منافٍ للالتزام بعينيّة التكليف، بل يلزم منه كون التكليف كفائيّاً، فإنّه لا معنى‌ للواجب العينيّ إلّا أنّ كلّ واحدٍ واحدٍ مُكلّف بالفعل.

لا أقول: يدخل المشخّصات في موضوع الحكم، بل أقول بتوجّه التكليف إلى‌ كلّ شخص في الواجبات العينيّة؛ و لو من جهة انطباق عنوان كالمستطيع عليه.

و نتيجة ذلك: الانحلال بحسب تعدّد الموضوع، و المُدَّعى اشتراط الموضوع بالقدرة، فإنّ العاجز غير قابل للبعث و الزجر.

و بعبارة اخرى‌: إنّ البعث و الزجر في الواجبات العينيّة مُتعلّقان بكلّ شخص شخص، لا بالطبيعة المُهملة، فلا بدّ من إمكان الانبعاث لكلّ واحد واحد لا للطبيعة المُهملة، فمع عجز المكلّف عن الامتثال يخرج عن موضوع التكليف؛ لعدم إمكان الانبعاث بالنسبة إليه، و لذا بنينا في بحث الترتّب على اشتراط التكاليف بالقدرة بلا كلام، و أتممناه في ذلك المقام بما يتّضح به المرام.

هذا، و أمّا النقض بتكليف العصاة و الكفّار فليس بوجيه، فإنّ الكفر و العصيان مستندان إلى اختيارهم، فكيف يدّعى‌ عدم إمكان الانبعاث بالنسبة إليهم؟! و صِرف العلم بعدم انبعاثهم لا يوجب لغويّة الجعل، فإنّ داعي البعث و الزجر من قبل اللَّه تعالى‌، هو اللطف الذي هو داعي الجعل التكوينيّ أيضاً، كما قرّر في محلّه، و العلم بعدم الانبعاث اختياراً غير منافٍ لذلك، بل عدم البعث و الزجر منافٍ له، فلا بدّ منهما لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، و لذا لا لغويّة في ذلك و إن كان التكليف شخصيّاً. و أمّا البعث و الزجر بالنسبة إلى‌ من لا يمكنه الانبعاث و الانزجار، فلغويّته أظهر من أن تخفى‌، فإنّ مخالفته أو موافقته للتكليف غير مستندة إلى اختياره، فكيف يقتضي اللطف مثل هذا الجعل؟! و الحاصل: أنّ الحكم ينحلّ بتعدّد موضوعه، لا بمعنى أنّه إنشاءات متعدّدة حسب تعدّد الموضوع، بل بمعنى أنّ الحكم المنشأ لكلّ فرد من المكلّفين أو الطبيعة المتكثّرة أو الطبيعة السارية يدور مدار موضوعه سعة و ضيقاً؛ فمع عدم إمكان شموله لبعض الأفراد لا يمكن جعله إطلاقاً؛ لعدم انقداح الإرادة و الكراهة عند المولى العالم الحكيم أوّلًا، و لزوم اللغويّة ثانياً.

و قد يقال في مقام دفع ذلك: بأنّه يكفي فيه ترتّب القضاء و النيابة و غير ذلك من الآثار؛ و لكن تصحيح الجعل بهذه الآثار الواقعة في طول الجعل مستلزم لدور ظاهر.

هذا في الأحكام التكليفيّة؛ أي ما اشتمل على‌ البعث و الزجر، و أمّا الأحكام الوضعيّة فجعلها لا يدور مدار القدرة، كما يعلم من أحكام الضمانات؛ لعدم البعث و الزجر فيها. نعم، لا بدّ من ترتّب أثر على ذلك؛ أي كونه مورداً لابتلاء المكلّف، و إلّا يكون الجعل لغواً، و قانونيّة الجعل لا تصحّحه بعد فرض شمول الجعل للواقعة الشخصيّة أيضاً، فالعلم الإجماليّ في المثال منحلّ، كما هو المعروف. نعم، في مسألتنا هذه لا لغويّة أبداً لترتّب الأثر على الجعل، فإنّ المكلّف يتمكّن من إعمال الخيار، كما يتمكّن من فسخ العقد بطبعه، و لا مانع من جعل الشارع موضوعين لفسخ العقد في مورد واحد، كما يجعل في العرف علامتان لأمر واحد، و أمثاله كثيرة في العرف، و لا يعدّ من اللغو أصلًا. المقرّر حفظه اللَّه.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست