المعاطاة الواقعة بين المتعاطيين لا تكون بيعاً على ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) [1] لو وقعت بقصد الإباحة، فلا تشترط بشرائط البيع، و لا يدخل فيها الخيارات المختصّة بالبيع، و لو شككنا في حصول الإباحة و عدمها فاقداً لشرط ما فلا بدّ من ملاحظة دليل إمضاء هذه المعاملة؛ فلو كان لبّيّا أُخذ بمتيقّنه، و يحكم بفساد ذلك الفاقد للشرط، و لو كان لفظيّاً له إطلاق أُخذ بإطلاقه، و يحكم بصحّة ذلك. و الظاهر الأوّل؛ لأنّ الدليل على ذلك هو السيرة إلّا أن يصطاد إطلاق من دليل عدم حلّيّة مال أحد إلّا بطيب نفسه [2]؛ و لو بأن يقال: إنّ الدليل ناظر إلى ما هو المرتكز عند العقلاء، و هو عدم حلّيّة المال من دون رضا صاحبه، و حلّيّته برضاه، فيندفع بذلك ما قد يتوهّم: من أنّ الرواية ليست في مقام بيان عقد المستثنى.
هذا لو بنينا على أنّ إباحة المال لجميع أنحاء التصرّف فيه، مغايرة للتمليك
[2] كمال الدين: 521/ 49، الاحتجاج 2: 559، عوالي اللآلي 1: 222/ 98، و 2: 240/ 6، و 3: 473/ 6، وسائل الشيعة 6: 377، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحديث 6.