responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83

الخروج) من المقصد للركبان دون السعي فيه و لو قارب الخروج منه دون الخروج من محلٍّ آخر بشرط قصد الرجوع إليه بعد الوصول (إلى الركب) و نحوه (القاصد إلى بلد) أو نحوها من مواضع المعاملة قاصداً (للشراء منهم) و نحوه من المعاملة على الأعيان لا لقصد آخر و لا مع الخلو عن القصد و لا مع العدول عنه حيث لا يعامل (من غير) اطلاع على (شعور منهم بسعر البلد) و لا بناء على إخبارهم بحقيقة الحال و لا على اشتراط الخيار لهم و لا التماس صدر منهم لإرادتهم سرعة الرجوع إلى أوطانهم أو من موكليهم أو مواليهم إن كانوا وكلاء أو لهم أولياء تعميماً للأدلة و كلمات الأصحاب للعلة المنقّحة أو تخصيصاً لها ببعض الأحوال للعلة المصرّحة و كثير من القيود لتحقق الحكم لا لصدق الاسم (و) الحكم بأنه (ينعقد) على ما اخترناه واضح صريح مع إن الإجماع منقول عليه و على قول المحرِّم ليس له وجه صحيح لأن النواهي في أخبار المسألة تعلقت بنفس المعاملة لا بخارج منها كما قيل مع إن فيها ( (و لا تشترِ ما يتلقى و لا تأكل منه)) إلّا أن يستند إلى ما نقل من الإجماع على الصحّة فيفكك الروايات، لأن تحريم الأكل على تقدير الصحّة بعيد جداً، و الحمل على الكراهة من التفكيك و العمل على البعض دون البعض ركيك، (و مع الغبن) الثابت بحصول التفاوت (الفاحش) عرفاً حين إيقاع الصيغة من دون ملاحظة قيمة البلد أو مع ملاحظتها حين إيقاع الصيغة أو حين دخوله، و الأول أوفق بمذاق الأصحاب في خيار الغبن و الأخير أوفق بأخبار الباب لعدم أهلية المعادلة بحسب الذات أو الزمان أو المكان أو خصوص تلك المعاملة دون باقي المعاملات أو تلك السلعة دون غيرها إلى غيرها من الجهات (يتخيّر المغبون) بائعاً أو مشترياً متلقياً أو متلقّى‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست