و نحوهم لإيقاع الإجارة على أعمال خارجة أو
الوصول إلى محال خاصة أو نحوهما كان لهم ذلك و إن حطّ في رتبتهم.
خاتمة
(خاتمة تشتمل على أحكام)
الأول: تلقي الركبان
(تلقي) القاصدين من الرجال و (الركبان) متّحدين أو متعددين و إيقاع
المعاملة معهم كلاهما ليس بمحظور على رأيٍ مشهور موافق للأصل و عمومات المشي و
السعي في طلب المعاش و لكنه (مكروه على رأي) و مستنده أنه من طلب الحريص المنصوص
على كراهته مع اشتماله على نوع من الخدع و المغالبة و اتّباع النفس الأمّارة مع ما
تقرر مراراً من الاكتفاء بقول بعض الفقهاء فضلًا عن قول المشهور في إثبات الآداب
مضافاً إلى الإجماع المنقول ظاهراً على كراهته. و بما مرّ يضعف قول الحرمة لأخبار
مخالفة لشهرة الأصحاب و الأصل و العمومات و الإجماع المنقول متروكة العمل عند أكثر
القدماء مع نظرهم إليها و اطلاعهم عليها موافقة للعامة فلو سلمت من ضعف السند
جاءها الضعف من الخارج مع إن مقامات الآداب لا يخفى على أولي الألباب و أرباب
التحقيق و النظر الدقيق لا محيص لهم عند إعراض أساطين الفقهاء من الروايات من طرحها
لضعف المظنة بصدورها و تنزيلها لضعف المظنة بمدلولها لأن المدار ليس على ألفاظ
الأخبار بل على ما يفهم من مقاصد الأئمة الأطهار (ع) و ما نحن فيه من القسم الثاني
فإنّ تنزيلها على الكراهة غير بعيد من اللفظ، و ربما نزّل عليها بعض عبارات
المحرّمين (و هو