responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75

داخل تحت الحكم. و الدفع لأداء الشهادة على باطل أو على الحالين من هذا القبيل، و كذا الدفع لبذل النصرة و الإعانة ظالماً و مظلوماً و حكم الرجوع عليه مع التلف أو بدونه مرّ الكلام فيه و لو دفع إليه شيئاً بقصد القربة و علم من شرارة نفسه إنها تجوز في الحكم بسببه وَجَبَ ردّه.

أخذ الأجرة على ما يجب فعله على الإنسان‌

(الخامس ما يجب على الإنسان فعله) وجوباً مطلقاً أو مشروطاً بغير العوض و قد تحقق شرطه لتعلق ملك أو حقٍّ مخلوقيٍّ أو خالقي (تحرم الأجرة) و الجعل و سائر الأعواض (عليه) عينياً كصلاة الفريضة وصوم شهر رمضان أو كفائياً (كتغسيل الموتى و تكفينهم) و تحنيطهم و الصلاة عليهم و حفر قبورهم (و دفنهم) و حملهم إلى محالّها و نحوه من الأعمال اللازمة التي تتعلق بالمال أصلي كما مرّ أو عارضي بنذر و عهد و نحوهما لا لمنافاة القربة فيما يشترط بها كما ظنَّ لأن تضاعف الوجوب يؤكدها كما سيجي‌ء تحقيقه بل لأن المملوك و المستحق لا يملك و لا يستحق ثانياً، و لأن الإجارة لو تعلقت به كان للمستأجر سلطان عليه في الإيجاد و العدم على نحو سلطان الملّاك و كان له الإبراء و الإقالة و التأجيل و كان للأجير قدرة على التسليم و في الواجب ممتنع ذلك و هو في العيني بالأصل أو العارض واضح. و أما الكفائي فلأنه بفعله يتعين له فلا يدخل في ملك آخر و لعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه غيره لأنه بمنزلة قوله استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك، و لأن الظاهر عدم الدخول في عمومات المعاملات في الكتاب و السنّة فيبقى على أصل عدم الانتقال عن الحالة الأولى.

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست