(و التطفيف) البخس و هو النقيص على وجه الخيانة. (حرام في الكيل و
الوزن) و مختص بهما أو يعم معناه العدّ و الذرع و الخرص فيما يجوز فيه على اختلاف
التفسيرين و إن كان الأول أشهر. و الحكم فيهما واحد و هو حرام عقلًا و نقلًا
كتاباً و سنّة و إجماعاً و لدخوله تحت الظلم و العدوان و للخيانة و أكل أموال
الناس بالباطل و غير ذلك.
الرشوة
(و يحرم) أخذ (الرشا) جمع الرشوة مثلثة (في الحكم) بسببه (و إن حكم
على باذله) فلم يؤثر بذله بحقّ أو باطل، و ليس مطلق الجعل كما في القاموس بل بينه
و بين الأجرة و الجعل عموماً من وجه و لا البذل على خصوص الباطل كما في النهاية و
المجمع، و لا مطلق البذل و لو على خصوص الحقّ بل هو البذل على الباطل أو على الحكم
له (حقّاً أو باطلًا) مع التسمية و بدونها. أما ما كان بصورة الإجارة على أصل
القضاء أو على خصوص الحقّ فسيجيء الكلام فيه و على تحريمه إجماع المسلمين بل
الملّيين، و في بعض الأخبار إنه سحت و في بعض آخر كفر بالله العظيم، و في بعضها (
(لعن اللّه الراشي و المرتشي)) و دفعه حرام كأخذه لما ذكر مع كونه إعانة على الإثم
و ترغيباً على المعصية، و لو توقف الوصول إلى الحق على البذل جاز لا على وجه
الرشوة كما سيجيء كما يجوز إلى العشّار و السارق و الظالم لحفظ النفس أو المال.
و الرائش و هو الساعي بينهما شريك في الإثم لتقويمه أمر المعصية و
مساعدته عليها كالآمر بالمنكر و إرسال الهدايا إلى القضاة و الحكام توطئةً لاحتمال
وقوع الترافع بين المهدي و غيره إن لم يدخل تحت الاسم