responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 74

التطفيف‌

(و التطفيف) البخس و هو النقيص على وجه الخيانة. (حرام في الكيل و الوزن) و مختص بهما أو يعم معناه العدّ و الذرع و الخرص فيما يجوز فيه على اختلاف التفسيرين و إن كان الأول أشهر. و الحكم فيهما واحد و هو حرام عقلًا و نقلًا كتاباً و سنّة و إجماعاً و لدخوله تحت الظلم و العدوان و للخيانة و أكل أموال الناس بالباطل و غير ذلك.

الرشوة

(و يحرم) أخذ (الرشا) جمع الرشوة مثلثة (في الحكم) بسببه (و إن حكم على باذله) فلم يؤثر بذله بحقّ أو باطل، و ليس مطلق الجعل كما في القاموس بل بينه و بين الأجرة و الجعل عموماً من وجه و لا البذل على خصوص الباطل كما في النهاية و المجمع، و لا مطلق البذل و لو على خصوص الحقّ بل هو البذل على الباطل أو على الحكم له (حقّاً أو باطلًا) مع التسمية و بدونها. أما ما كان بصورة الإجارة على أصل القضاء أو على خصوص الحقّ فسيجي‌ء الكلام فيه و على تحريمه إجماع المسلمين بل الملّيين، و في بعض الأخبار إنه سحت و في بعض آخر كفر بالله العظيم، و في بعضها ( (لعن اللّه الراشي و المرتشي)) و دفعه حرام كأخذه لما ذكر مع كونه إعانة على الإثم و ترغيباً على المعصية، و لو توقف الوصول إلى الحق على البذل جاز لا على وجه الرشوة كما سيجي‌ء كما يجوز إلى العشّار و السارق و الظالم لحفظ النفس أو المال.

و الرائش و هو الساعي بينهما شريك في الإثم لتقويمه أمر المعصية و مساعدته عليها كالآمر بالمنكر و إرسال الهدايا إلى القضاة و الحكام توطئةً لاحتمال وقوع الترافع بين المهدي و غيره إن لم يدخل تحت الاسم‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست