و هو القسم الثاني من أقسام الفقه لأنّه ينقسم إلى أربعة أقسام:
عبادات و هيَ عبارة عمّا اشتُرِط في صحّته النيّة أو ما شرّع للمصالح
الأخروية، أو ما كان فيه رجحانية شرعية أصليّة أو ما يعمُّ العارضة.
و معاملاتٌ تنقسم إلى ما للألفاظ فيها مدخلية و لها قسمان هي:
عقود: و هي مشتملة على الإيجاب و القبول أو المشتملة على رضا الطرفين
أو المتضمنة لقصدٍ من الجانبين.
و إيقاعات: عبارة عن إيجابات أو قصود أو عن رضاً مِن جانبٍ واحد.
و إلى أحكامٍ أثبتها الشرع من غير توقيف على لفظٍ أو قصدٍ أو رضا، و
جميع التّعريفات مدخولة في طردها و عكسها إلّا أنْ يُراد الاستطراد في دخول
آحادهما في تعدادها و اختلاف كلمتهم مبنيّ على اختلاف مصطلحهم و فيه كتب.
كتاب المتاجر
قوله: (كتاب المتاجر) أي التجارات بالمعنى المصدري و ترك التعبير بها
كما في اللمعة خلافاً للشرائع لظهورها في غير المرام، و هو الصناعات الدّاخلة في
الملكات أو محالّها لقيام احتمال المصدر الميمي و اسم المكان في