العوض فيها لا مانع منه لأن المتعلق بالأصل
هو العمل و تلك من التوابع و بيع المُدلّس كبيع المغشوش.
تزيين كل من الرجل و المرأة بالحرام
(و تزيين الرجل) أو المرأة أو تزينهما أو دوام ذلك لهما و ما في
الكتاب أنسب بقواعد الاكتساب (بالحرام) عليه فقط كلباس الحرير أو الذهب أو عليهما
كالغصب و لبس أحدهما أو تزيينه أو تزيّنه بما يختص بالآخر عادة لتوجه النهي إلى ما
حرم عليه بالخصوص و شمول النهي عن لباس الشهرة الشامل بتنقيح المناط للزينة بغيره
و في الخبر النبوي: ( (لعن المتشبهين و المتشبهات بالرجال)) و لا وجه لقصره على
التذكير و التأنيث و إنما هو فرد منه و ما في السند من القصور تعضده موافقة
المشهور و في كلام بعض الأواخر كان دليله الإجماع و هو غير ظاهر و يجب على الخنثى
ترك الزينتين و لها العمل بما جاز لكل من النّوعين و باختلاف الأحوال و المحال
يختلف ملابس النساء و الرجال فقد يختلف حال العجم و العرب و حال الفقراء و حال
أرباب الرّتب.
إعانة الظلمة في ظلمهم
(و معونة الظالمين) لأنفسهم فيعمّ المعاصي أو لغيرهم في أموالهم أو
أبدانهم أو أعراضهم أو أديانهم كالإفتاء و القضاء ممن ليس له أهلية ذلك (في الظلم)
لاشتمالها على الركون و الإعانة على الإثم المحظورة عقلًا و شرعاً و للأخبار
المتواترة و المعذور لجهل أو نقص أو تقيّة تحرم أعانته و إن لم يعص بفعله. و أما
معونتهم على المباحات بخدمة بدنية أو معاملة مالية فإن كانت عن ميلٍ إليهم بسبب
ظلمهم و كِبَرهِم و جبروتهم أو