منهما و كوضع الحرير في البرودة ليكتسب
ثقلًا أو حسناً و وضع الماء على بعض الأشياء لمثل ذلك.
التدليس
(و تدليس الماشطة) على المعنى الأخير في الغش عطفاً على المزج و لو
جعل قسيماً له كان عطفاً عليه و لا فرق بين تدليسها نفسها و تدليس الغير لها بفعل
ما يبرز حسنها و يخفي قبحها ليرغب فيها الكاسب أو يعشقها الخاطب و الأول في الأول
أوفق بكتاب المكاسب أو بإبقاء ما فعل سابقاً من غير إخبار مع إخفاء الحال و عدم
الإظهار لحصول القبح فيه و لأن أخبار الغش تعمه أو تقضيه و للإجماع المحصل و
المنقول عن بعض الفحول و للنصوص الدالة على بعض أقسامه بالخصوص كما روي عن النبي
(ص) من لعن النامصة و الواشرة و الواصلة و الواشمة، و فسّر بالناتف للشعر، و
المحددة للأسنان و الواصلة لشعر امرأة بشعر أخرى و التي تغرز شيئاً من بدن المرأة
بإبرة و تحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضرّ و تخصيص أمثاله بما كان لغير الزوج و نحوه
لما دلّ على استحباب التزيّن له بأنواع الزينة و على خصوص الوصل بالشعر و لا عيب
في الصلاة من جهتِه كما ظُنّ فيخص المنع بالتدليس و مع تنقيح المناط يعم كلّ
تدليس، و لا يُشترط إذن الزوج إلّا فيما يخشى منه النقص في محاسن الزوجة بانهدام
أسنانها أو ضرر في بدنها و نحو ذلك، أمّا المالك فيلزم استئذانه مطلقاً و ما حُرّم
من التدليس يحرّم النفع المترتب عليه كسائر الأعواض على المحرمات و ما حلّ يحلّ
فيه غير إنّه يكره مطلقاً و تزداد الكراهة مع الشرط و يحتمل أن لا كراهة إلّا معه
و كون بعض الأعيان منها كالشعر الموصول و الحمرة المأخوذة من بعض الحشار و نحوهما
مما لا يسوغ أخذ