الكافر يتقوّى المالية (و المريض المأيوس من
برئه) و المقود إلى الصلب و المحاط بالأعداء و قد أرادوا قتله و القريب إلى الأسد
المفترس و الخاطر مع شدة الوباء و المطعون بطعن الخالق أو المخلوق و المجروح جرحاً
منكراً إلى غير ذلك لبقاء المالية و فقد المانع و إمكان الانتفاع في الجملة و لو
مع اليأس (و لو باع) أو نقل بناقل (أمة و استثنى) خدمة معينة فلا مانع و لو استثنى
(وطأها مدة معلومة لم يصح) لأنه شرط مخالف لكتاب اللّه و فساد الشرط يستدعي فساد
المشروط. نعم لو شرط عليه أن يزوجها منه و يحللها عليه مطلقاً أو في مدة معلومة
فلا مانع منه كما أنه لا مانع من نقل بضعها قبل البيع و إن كان للمشترى الخيار
لعدم التنافي حينئذٍ و في تسريته إلى النكاح إشكال و في التحليل أقرب إلى الجواز و
لو شرط عدم وطئه أو عدم استمتاعه بطل العقد إلا أن يكون مما استثنى شرعاً كأيام
الاستظهار.
الفَصْلِ الثانِي: بيع الثمار
(الفصل الثاني: في الثمار) و جمع الثمر حمل الشجر و مساويه وزنا
النبات القائم على ساق مرادف الفاكهة أو أعم منها أو الثمر ما دام على رأس النخل
فبعض ما يذكر بعد مما لا يدخل في الحد جاء بالتقريب و فيه مطلبان:
المطلب الأول: أحكام أنواعها
(الأول: في) أحكام (أنواعها) و ما يلتحق بها يجوز تملك الثمار و ما
يشبهها من جميع الأشجار و نحوها من بطيخ و خيار و قثاء و كراث و أزهار و غير ذلك
مما حدث أو يحدث مع بقاء وجود أصوله بعقد الصلح أو باشتراطه في ضمن العقد و بشرط
الوجود كيف كان بعقد