responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 337

من العقر على المهر لعدم إقدامه عليه (و يستحب لمن اشترى) أو تملك بأي وجوه الملك (مملوكاً أن يغير اسمه و إطعامه حلاوة و الصدقة عنه بشي‌ء) و اختيار الأسماء الشريفة مما صدر بالعبودية كعبد اللّه و عبد النبي و عبد علي و ما سمّي به عبيدهم كقنبر و بلال و فضة و نحوها، و أما التسمية بأسماء الأنبياء و الأئمة (ع) فالأولى تركه لخوف إهانة الاسم باستخدامه و يتبعه مستحبات كثيرة كتقطيع الماء عند الشرب ثلاثاً مع الأخذ من يده و من يد الحر يشرب بنفس واحد و إلقامه من المأكول و تخصيصه منه و مناوبته على المركوب لو كان راجلًا مع مولاه راكباً و زيادة الشفقة عليه و الرأفة به و يجب تأديبه على فعل المعاصي و ترك الواجبات و ضربه إذا لم يجد الكلام معه و روى كراهة التسمية بمبارك و ميمون.

بيع الأمَة الحامل‌

(و يصح بيع) الأَمة (الحامل بحرّ) و نقلها بأحد وجوه النقل لوجود المقتضى و ارتفاع المانع و ما استند إليه المانع من أنه كاستثناء الجزء فيلزم الغرر مردود بأنهما شيئان لا واحد ثمّ على الجزئية إنما هي في حال قابليتهما معاً للتملك لا من قبيل شاة حملت بكلب أو خنزير أو حرّة حملت بمملوك و المرتد مطلقاً (و المرتد) عن ملّة (و إن كان) أو كانت بعد الاستتابة أربعاً أو كان (عن فطرة على إشكال) ينشأ من بقاء الملكية و عدم زوال المالية و من الحكم عليه بحكم الأموات فهو كالتالف و الأقوى الأول و عدم القابلية للتطهير لا يجري حكمه إلى الحيوان و مبدئه كالعلقة بل إلى الجامد المطلوب استعمال ظاهره و إن كان بعد الميعان كالمصوغ المذاب في يد الكفار و الطين المتحجر و نحو ذلك و مع القول بجواز عتق‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست