responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 228

أو مالَ مقاسمةٍ من المحيي فالظاهر جواز أخذه منه كما هو الظاهر من الأخبار و إطلاق أكثر الأصحاب و ما استعدّ للعمارة في نفسه لتسلط الماء أو زوال آجامه و نحو ذلك فهو للإمام، و يجري عليه حكم مثله. و ما وقع اشتباه في خرابه و عمرانه فهو من الخراب إلّا مع قيام قرينةٌ على خلافه، و إذا اشتبهت الأرض بعضها ببعض لعدم تعرض المؤرخين أو لعدم الاعتماد عليهم احتمل تقديم المفتوحة عنوة أخذاً بالمظنة و عملًا بظاهر يد المسلمين و رجوعاً إلى أصل عدم الاختصاص بالإمام و سكوناً إلى جري الخراج فيما فيه ذلك و هو الأعم الأغلب و لو قيل بالرجوع إلى الإمام لأنه الأصل و لأنه الأوفق بالأصل لم يكن بعيداً هذا فيما لم يسبق عليه يد مسلم و أما فيه فالظاهر الاختصاص به.

بيع بيوت مكة

(و الأقرب جواز بيع بيوت مكة) و المعاملة عليها بأي ناقل كان مما يتعلق بالعين أو المنفعة مع التعلق بالأرض و توابعها معاً أو بخصوص التوابع فحاله كحال البيوت في المفتوحة عنوة وفاقاً للشهرة المعلومة في رواية بعض، أو المظنونة في رواية بعض آخر. و لأنها من المفتوحة عنوة على الأقوى لما مرّ للإجماع المنقول على الأقوى و إلى شهادة السير و التواريخ بفتحها و إطلاق أهلها و تسميتهم الطلقاء فيجري فيها حكمها و في بيع عقيل داره و إمضاء علي (ع) إياه و بيع جماعة من الصحابة إن صحّ أنهما بعد الفتح أبيَن شاهد، و تحريم منع الحاج في سكناها الثابت بالإجماع المنقول، على أنه لا ينبغي ذلك المراد منه التحريم بشهادة فحوى الكلام و اقتضاء المقام و بما نُقِل من أخبار المنع عن المنع متواترة متلقاة بالقبول لا ينافي ذلك إذ لا مانع من أن يوجب من له‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست