أو مالَ مقاسمةٍ من المحيي فالظاهر جواز
أخذه منه كما هو الظاهر من الأخبار و إطلاق أكثر الأصحاب و ما استعدّ للعمارة في
نفسه لتسلط الماء أو زوال آجامه و نحو ذلك فهو للإمام، و يجري عليه حكم مثله. و ما
وقع اشتباه في خرابه و عمرانه فهو من الخراب إلّا مع قيام قرينةٌ على خلافه، و إذا
اشتبهت الأرض بعضها ببعض لعدم تعرض المؤرخين أو لعدم الاعتماد عليهم احتمل تقديم
المفتوحة عنوة أخذاً بالمظنة و عملًا بظاهر يد المسلمين و رجوعاً إلى أصل عدم
الاختصاص بالإمام و سكوناً إلى جري الخراج فيما فيه ذلك و هو الأعم الأغلب و لو
قيل بالرجوع إلى الإمام لأنه الأصل و لأنه الأوفق بالأصل لم يكن بعيداً هذا فيما
لم يسبق عليه يد مسلم و أما فيه فالظاهر الاختصاص به.
بيع بيوت مكة
(و الأقرب جواز بيع بيوت مكة) و المعاملة عليها بأي ناقل كان مما
يتعلق بالعين أو المنفعة مع التعلق بالأرض و توابعها معاً أو بخصوص التوابع فحاله
كحال البيوت في المفتوحة عنوة وفاقاً للشهرة المعلومة في رواية بعض، أو المظنونة
في رواية بعض آخر. و لأنها من المفتوحة عنوة على الأقوى لما مرّ للإجماع المنقول
على الأقوى و إلى شهادة السير و التواريخ بفتحها و إطلاق أهلها و تسميتهم الطلقاء
فيجري فيها حكمها و في بيع عقيل داره و إمضاء علي (ع) إياه و بيع جماعة من الصحابة
إن صحّ أنهما بعد الفتح أبيَن شاهد، و تحريم منع الحاج في سكناها الثابت بالإجماع
المنقول، على أنه لا ينبغي ذلك المراد منه التحريم بشهادة فحوى الكلام و اقتضاء
المقام و بما نُقِل من أخبار المنع عن المنع متواترة متلقاة بالقبول لا ينافي ذلك
إذ لا مانع من أن يوجب من له