جُعِل كل جزئ منها بنحو اتبِع، و إن عقد على
أن الأرض لهم و عقد الجزية عليها أو على رءوسهم كانت لهم، و هل يقوم الجائر في ذلك
مقام العادل فيمضي صلحه و جزيته و يحلّ أخذها منه؟ الظاهر نعم لاتحاد المدرك.
و منها أرض الأمان و عدّ منها أصفهان و هنا إن جعل الأمان عليهم و
الأرض لهم فهم ملّاكها و إن شرطت لغيرهم اتبع شرطها فتكون كالمفتوحة عنوة في بعض
الأحوال و كالأنفال في بعضها على نحو ما مرّ.
و منها ما أسلم أهلها عليها طوعاً و عدّ منها أرض المدينة و الطائف و
اليمن و البحرين و بعض أرض الديلم و هذه لأهلها ليس لأحد عليها سلطان ما داموا
قائمين بعمارتها.
و منها أرض الأنفال و هي ضروب منها ما انجلى عنها أهلها. و منها ما
سلّموها طوعاً من دون أن يرجف عليها بخيل و لا ركاب.
و منها ما لم يعلم مالكها.
و منها أرض الموات بالأصل كرءوس الجبال و بطون الأودية و المفاوز و
نحوها. و المدار على العرف في صدق الموات و تعريفه بما خلى عن الاختصاص و لا ينتفع
به أمّا لعطلته لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو لغير
ذلك رجوعاً إلى العرف، و تفسيره بالأرض الخراب الدارسة التي باد أهلها و اندرس
رسومها بعيد عنه. و هذه الأرض بأقسامها للإمام و لا يجوز التصرف بها مع الحضور و
رخّص ذلك مع الغيبة مجّاناً. و يملك المحيي للموات بما يسمّى إحياءٌ عرفاً ما لم
يسبق عليه تحجير أو حريم لعامر و ليس التحجير منه خلافاً لبعضهم و إذا ظهر المالك
(روحي له الفداء) رجع الملك إلى أهله، و إذا أخذ الجائر خراجاً