responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 208

المداقّة أو في غير عقد أو (ثمناً) أو مثمناً (بل لا بدّ من الاعتبار بأحدها) في كلّ بما يناسبه عادة أو حدس يفيد مفاده و يقوم مقامه لو أمكن لعدم اندفاع الغرر و ارتفاع الجهالة الموجبة له إلا به هو للإجماع محصلًا و منقولًا عن جماعة على اشتراط العلم في مطلق المعاملة أو مطلق البيع كما مرّ، و لا يتحقق إلا بذلك أو المنقول منه فقط على اعتبار الكيل في المكيل و عليه و على اعتبار الوزن في الموزون صريحاً أو بلفظ عليه الفتوى أو على اعتبار أحدهما في الصبرة مع استفادة العموم من الإجماع على عدم الفرق و من تنقيح المناط فلا تأمل بعد ذلك في ثبوت الإجماع فيه و ما في بعض عباراتهم من اشتراط الكيل و الوزن في المكيل و الموزون هو المشهور و في بعضها أنه الأشهر و في أخرى ذلك في خصوص ثمن السلم ليس إلّا لخروج معلومي النسب المسبوقين بالإجماع و الملحوقين كابن الجنيد و الشيخ فيما نسب إليه من جواز بيع المجهول مطلقاً أو خصوص بيع الصبرة جزافاً، و كالسيّد في ثمن السلم و هم محجوجون بما تقدم، و بالأخبار الكثيرة المشتملة على صحيح و موثوق و غيرهما مع اعتضادها بالإجماع المحصل و المنقول و الشهرة كذلك و بموافقة الحكمة و مخالفة العامة و بذلك تضعف الأخبار المقابلة عن المعادلة فميل بعض متأخري المتأخرين و تشكيك بعض آخر منهم لا يُلتفت إليه و اعتبار القدر المشترك بين الأنواع المختلفة كاعتبار رائج المعاملة لا يرفع الجهالة، نعم لو بنيت المعاملة على المعادلة من غير اعتبار لخصوص المقدار فلا يبعد ارتفاعها على أن جانب المنع فيه أقوى، و لا بد من اختبار كل من الموزون و المكيل و المعدود كلٌّ بصفته المعتادة من وزن أو كيل أو عدد فلا يقوم واحد في غير محله مقام أحد أخويه في غير ما سيجي‌ء بيانه لعدم اندفاع‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست