responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207

ما و هي مختلفة قوةً و ضعفاً، و في بعض آخر لا يعتبر ذلك يظهر ذلك بالتأمل، ثمّ ما وضع على تمليك الحصة يعتبر فيه معرفتها و إن كان ممن يؤول إليه من المغيبات كالمزارعة و المساقاة و الشركة و المضاربة، و أما عقود المعاوضات المبنية على اللزوم و عدم المسامحة في الأعيان أو المنافع فيعتبر فيه التميّز التام الدافع للنزاع و الخصام لأن العقود إنما وضعت لذلك؛ و لنهي سيّد البشر عن دفع الغرر و البحث في السند من جهة الإرسال و في الدلالة من جهة أصل النهي أو صيغة نهي أو ثبوت الفساد بعد التحريم أو عموم البيع أو الغرر أو تعميم العقود اللازمة أو ظهوره في التدليس لا وجه له و للإجماع المنقول في خصوص البيع، و في تتبع ما ورد من النهي من موارد خاصة مع ضميمة الإجماع المركب يظهر ثبوت القاعدة العامة.

بيع المجهول‌

(و) مما ذكر تبين أنه (لا يصحّ بيع المجهول) جنساً أو نوعاً أو صنفاً أو شخصاً مع إرادته أو كماً أو كيفاً أو زماناً أو مكاناً أو جميع ما يبعث على اختلاف الرغبة عادة سوى القيمة السوقية و لا البيع و لا شرائه به (و لا الشراء به) حتى كون معلوماً عند العاقد المستولي للّفظ أو المعنى أصيلًا أو وكيلًا أو ولياً أو فضولًا على الكشف أو النقل على إشكال يتقوى في الأخير كما في الوكيل على مجرد إيقاع الصيغة للإجماع المنقول على اشتراط العلم بالعوضين من بعض و على خصوص الثمن من آخر مع نقل الإجماع على عدم الفرق بينه و بين المثمن و على مطلق العقود عليه من ثالث (و لا تكفي المشاهدة) و لا اللمس و لا التخمين (في المكيل و الموزون و المعدود سواء كان عوضاً) في عقد غير بيع مما بني على‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست