(كرطوبات الإنسان) من فضلاته و عرقه و صديده
و قيئه (و شعره و ظفره عدا اللبن) لحصول الانتفاع به و في إلحاق شعر النساء و
الرجال ليوضع وضع القرامل و الحصى للدواء و نحوهما وجه و من الشرائط المطلقة أيضا
فيما يراد منه الانتفاع لا مجرد العلقة و الارتباط (و القدرة) العقلية العرفية
العادية بالنسبة إلى المتعاقدين (على التسليم) مطلوباً لذاته كما يقتضيه ظاهر
الإجماع المنقول بلسان جماعة على اشتراطها مطلقاً و في خصوص بعض المحال فيعم
بالإجماع على عدم الفرق أو بطريق تنقيح المناط أو لتوقف التسلم عليه فيكون مطلوباً
بالتبع على نحو المقدمة و هو الأقوى اقتصاراً على المتيقن في الإخراج من العمومات
بقسميها و لاستنادهم إلى لزوم السفه و العبث و الغرر و هي مترتبة على العجز عن
التسليم دونه و هو قرينة على تنزيل المطلقات أو العمومات من الأخبار و الإجماعات
المنقولة على ذلك، و في" الانتصار" في بيع الآبق ما يؤذن بالإجماع على
الاكتفاء به فلو حصل المبيع في مكان أو في يد يتعذر على البائع دون المشتري الوصول
إليه فيهما جاز البيع و سيجيء تمام الكلام فيه. و يتحقق القدرة عليه بنصب شرك أو
حبالة أو توسيط الشفعاء و بذل المال مما لا يضر بالاعتبار و لا بالحال و هو شرط
علمي و وجودي معاً على الأقوى فلو باع على أنه قادر أو عاجز فظهر الخلاف بطل البيع
للزوم العبث و الغرر و الأقوى الاكتفاء ببعض أوقات الاستحقاق فلا يضر انفصالها عن
وقت المعاملة. نعم لو قدّر قبل حلول أجل السلم و عرف العجز بعده فالأقرب البطلان و
لو تبعضت القدرة في الأعيان و الأزمان كان كما لو تبعضت الصفقة و ثبت الخيار و هو
في وجه قوى و لو توقفت القدرة على انقلاب حقيقة المبيع كصيرورة التمر و الزبيب
خلًا و الحب زرعاً