المستفاد من حكم الكتابة و الظاهر تساويهما
في الدخول تحت دليل المنع المتقدم لو تمّ و كيف ما كان فالحق اعتبار هذا الشرط لا
لما ذكر بل لأصالة بقاء الشيء على حاله حتى يعلم الناقل و ليس سوى الأدلّة النقلية
من كتاب و سنّة أو إجماع مما دلّ على عموم العقود أو خصوص أنواعها و هي غير شاملة
لغير المغايرة و يكفي الشك في شمولها و لو لا قيام الإجماع و الأدلة على خصوص
الكتابة و نحوها لقلنا بمنعها فظهر أن المنع إنما يتم فيه (بخلاف الكتابة) لما
ذكرناه، و كذا لا يجوز تملك منفعته باستئجار و نحوه من مولاه ليملك خدمة نفسه و لا
يبقى للمولى سلطان عليها و إن حصلت المغايرة لما ذكرناه و لأن المولى لا يملك على
عبده شيئا إلا فيما ورد به النص، و أما شرائه بنفسه بمولاه شيئا و نحو ذلك فبطلانه
واضح لا حاجة إلى التنبيه عليه.
شرط الانتفاع و القدرة على تسليمه
و من الشرائط المطلقة في جميع العقود المعدّة للانتفاع لا بمجرد
التسلط و العلقة كالنكاح في الجهة المعدّة له أو مطلقا على اختلاف الوجهين (و
الانتفاع به) عقلًا و شرعاً و عادةً (فلا يصح) العقد على ما يستحيل نفسه عقلا لعدم
إمكان الوصول إليه أو تعذر صفة النفع فيه و لا (على ما أسقط الشرع منفعته كآلات
الملاهي) و الأصنام و الصلبان و نحوها و ربما أغنى هذا الشرط عن الشرط الأول و
الخامس في كثير من أقسامها (و لا على ما لا منفعة له) في جميع ما لا يعدّ نافعاً
عرفاً لعدم الحكمة و عدم شمول الأدلة و للأخبار الخاصة عامة و خاصة و الظاهر أن
المراتب تختلف فمنه ما لا يعقل فيه ملك و منه ما لا يعقل فيه سوى التمليك المجاني
فإن المدار على دفع السفه و تختلف أحواله باختلاف محالّه