responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16

شرط من الشروط بقيت الحرمة و دخل تحت قوله (ع):

(ما جعل اللّه في حرام من شفاء)

. حكم الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت الماء

و أما الاكتساب فلا يجوز في شي‌ءٍ منها (إلّا الدهن) الحيواني أو غيره (النجس) بالعارض القابل للإسراج فإنه يجوز (لفائدة الاستصباح به) خاصة فلو لم يكن له قابلية الاستصباح على النحو المألوف لم يجز و ليس قصدها شرطاً مع وجودها فلو لم يقصدها أو قصد غيرها من الوجوه السابقة فلا مانع و لو قصد الحرام فيأتي فيه الكلام و لا مانع من الانتفاع به في الوجه الحلال كطَلْي الأجرب به و جعله صابونا و نحوهما إلا الاستصباح به تحت الظلال و يختص الجواز بما يكون (تحت السماء خاصة) مكشوفاً غير محجوب لا بساتر و لا بغيره و إطلاق الأخبار فيه مُضَعَّف بمخالفة الشهرة و مقيّد بالإجماعات المنقولة و المرسلة في" المبسوط" المنجبرة بعمل الأصحاب و إسنادها إليهم فيه و ليس المنع من جهة نجاسة الدخان للقدح في مقدمتي البرهان و حيث كانت المنفعة الغالبة هي الاستصباح و امتنع تحت الظلال انحصر ما يجوز له الاكتساب بقابليته تحت السماء فلو كان في زمان أو مكان لا تحصل المنفعة الغالبة إلّا بالاستصباح تحت الظل و لا يمكن تحويله و لا تأخيره فلا يجوز المعاوضة فيه للأصل المستفاد من عمومات منع المعاملة على النجس و الحرام و خصوص الإجماع المنقول في هذا المقام و ما روي من جواز بيعه لمن يعمله صابوناً مطروح أو محمول على الإفكاك و ليس الإعلام شرطاً في صحة العقد و إن أوجب الخيار مع الجهل لكنه واجب على الدافع الإخبار كما يجب على دافع الحرام في كلّ مقام، و في النصوص‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست