بيعه كذلك ففيه ما مرّ، و لو قلنا بقابلية
التطهير بعد الجفاف جاز بيعه على الجميع، و ما ورد من أمر بائع الخمر بالتصدّق
بثمنه ليس صريحاً في صحّة المعاملة عليه و ليس من المائع المتنجس بعد الماء باقياً
على الميَعان شيء يقبل التطهير من غير استحالة أو استهلاك دهناً أو غيره لظاهر
الإجماعات المنقولة و الأخبار و لأنها مع الانقلاب تخرج عن حقائقها و بدونها لا
يستولي الماء على أجزائها فمن ادّعى إمكان تطهيرها بكلّها أو خصوص الدهن منها أو
خصوص غيره مردود بذلك، و يمكن القول بمنع التكسب بها كلّا أو بعضاً و إن قلنا
بقابلية التطهّر لظاهر الأخبار و ما نُقل من الإجماع و إن كانا واردين في خصوص
بعضها للإجماع على عدم الفرق فيما حكم الشارع بعدم قابليّته فمن بنى المنع على عدم
إمكان التطهر فمحجوج بما مرّ، و لا يجوز الانتفاع بشيءٍ منها و من سائر المحرمات
في الجهة المحظورة مما لم يقم دليلٌ على جوازه و لو بالدفع إلى غير مكلّف لنقصٍ أو
سهوٍ أو جهل ما لم يكن مضطراً و إلّا جاز دفعه إلى عياله أو أقربائه و أصدقائه مع
جهلهم و أطفاله و أطفالهم فلا يبقى فرقٌ بينه و بين الحلال إلّا في الأمر اليسير و
لا فرق في جواز الاستعمال في الوجه الحاظر بين ما يستلزم الاستعمال أو المباشرة أو
التلويث أو غيرها فيما عدا ما دلّ الدليل على منعه، و قد سبق بيانه و الإجماع
منقولٌ في تسميد الخضر و المزارع و المراد فيه المثال و لا ملازمة بين جواز
الاستعمال و جواز الاكتساب و يجوز الانتفاع بها في الجهة المحظورة مع الاضطرار
لحفظ البدن من التلف كدفع العطش و الجوع المهلكَين أو التداوي لدفع المرض بشرط
كونه ضارّاً و كون الطبيب حاذقاً و الدواء في نظره منحصراً و ليس غيره يداوي
بغيره، و لا فرق حينئذٍ بين الخمر و غيره و متى فُقد