نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 78
ثانيا: أن يكون اللفظ محتملا للتأويل. أى يحتمل المعنى التى يصرف إليه اللفظ و لو احتمالا مرجوحا.. أما إذا لم يحتمله أصلا فلا يكون التأويل صحيحا.
ثالثا: أن يكون التأويل مبنيا على دليل معقول من نص أو قياس أو إجماع أو حكمة التشريع و مبادئه العامة.. فإذا لم يستند التأويل إلى دليل مقبول كان تأويلا غير مقبول.
رابعا: أن لا يعارض التأويل نصا صريحا.
من أمثلة التأويل الصحيح، تخصيص عموم البيع فى قوله تعالى: "و أحل اللّه البيع"بالأحاديث التى نهت عن بيع الغرر، و عن بيع الانسان ما ليس عنده، و عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، و هذا من تأويل الظاهر، لأن الآية كما قدمنا، نص ظاهر فى إحلال كل بيع و نص فى نفى المماثلة. و تخصيص عموم المطلقات فى قوله تعالى: "و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن". و تقييد الدم المطلق فى قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة و الدم"بقوله تعالى: "أو دما مسفوحا". و هكذا من كل تخصيص أو تقييد، قضى به التوفيق بين نصوص القرآن و السنة.
و كذلك تأويل الشاة فى قوله صلى اللّه عليه و سلم: "فى كل اربعين شاة شاة"، و الصاع من تمر فى حديث المصراة: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار بين أن يمسكها و بين أن يردها و صاعا من تمر": فإن ظاهر الحديث الاول أنه لا يجزئ فى زكاة الأربعين شاة إلا واحدة منها، و لا تجزئ قيمتها. ظاهر الحديث الثانى أنه إذا رد المشترى الشاة المصراة لا يجزئ فى تعويض البائع عما احتلب من لبنها إلا صاع من تمر.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 78