-و معناه فى اصطلاح الأصوليين: صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، و من المقرر أن الاصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره؛ و أن تأويله، أى صرفه عن ظاهره، لا يكون صحيحا إلا إذا بنى على دليل شرعى من نص أو قياس، أو روح التشريع أو مبادئه العامة. و إذا لم يبن التأويل على دليل شرعى صحيح، بل بنى على الاهواء و الاغراض و الانتصار لبعض الآراء، كان تأويلا غير صحيح و كان عبثا بالقانون و نصوصه، و كذلك إذا عارض التأويل نصا صريحا، أو كان تأويلا الى ما لا يحتمله اللفظ.
الفرق بين التفسير و التأويل
-و التأويل غير التفسير:
فالتفسير: تبيين للمراد بدليل قطعى من الشارع نفسه؛ و لهذا لا يحتمل أن يراد غيره.
و أما التأويل: فهو تبيين للمراد بدليل ظنى بالاجتهاد، و ليس قطعيا فى تعيين المراد، و لهذا يحتمل أن يراد غيره.
-و التأويل على قسمين: صحيح مقبول.. و فاسد مرفوض.
فالصحيح: ما توافرت فيه شروط صحة التأويل، و هى:
أولا: أن يكون اللفظ قابلا للتأويل: و هو الظاهر و النص.. أنا المفسر و المحكم فلا يقبل واحد منهما التأويل.
[1] "الإحكام فى أصول الأحكام"للآمدى.. "فواتح الرحموت".. "التلويح و التوضيح".. "إرشاد الفحول".. "الوجيز فى أصول الفقه"للدكتور عبد الكريم زيدان.. "علم أصول الفقه"عبد الوهاب خلاف.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 77