-البدعة ليست من ألفاظ"علم أصول الفقه"و لكن يجدر ذكرها ضمن مباحثه لمقابلتها بالسنة.
-و البدعة فى اللغة: اسم هيئة من الابتداع. كالرفعة من الارتفاع.. و هى كل شيء أحدث على غير مثال سابق، سواء كان محمودا أو مذموما.
-و البدعة فى الشرع: هى ما جاءت فى قوله صلى اللّه عليه و سلم: -
"و كل محدثة بدعة".
أى ما خالفت أصول الشريعة و لم توافق السنة.
قال الحافظ ابن حجر العسقلانى-رحمه اللّه تعالى-:
البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق.
و تطلق فى الشرع فى مقابل السنة. فتكون مذمومة. أ هـ. و فى"القاموس المحيط": البدعة: الحدث فى الدين بعد الإكمال. أو ما استحدث بعد النبى صلى اللّه عليه و سلم من الأهواء و الأعمال.
-و البدعة فى الاصطلاح:
قال حرملة بن يحيى: سمعت الشافعى رحمه اللّه تعالى يقول:
البدعة بدعتان: بدعة محمودة.. و بدعة مذمومة.
فما وافقه السنة فهو محمود.
[1] "فتح البارى"لابن حجر العسقلانى. و"قواعد الأحكام"للعز بن عبد السلام. و"مختار الصحاح". و"المصباح المنير".
و"القاموس المحيط".
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 69