responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 61

-و الجهل فى دار الإسلام إذا كان فيما علم من الدين بالضرورة؛ كالمفروضات، و المحرمات المعلومة، فلا عذر فيه بالجهل.. و أما ما عدا ذلك، أى ليس معلوما و شائعا علمه و معرفته بين الناس، فيعذر فيه بالجهل.

-و أما الجهل فى دار الحرب: فلأن العلم فيها لا يفترض؛ لأنها ليس دار علم بالأحكام الشرعية، بل دار جهل بها: فهذه يعذر فيها بالجهل، فلو أسلم شخص هناك و لم يعلم حقيقة وجوب العبادات عليه، كالصلاة و نحوها، فلم يؤدها، فإنها لا تلزمه قضاء إذا علمها. و كذلك إذا شرب الخمر جهلا منه بحرمتها، فلا إثم عليه و لا عقاب.

2-الخطأ: و هو وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده. و هو لا ينافى الأهليتين؛ لأن العقل قائم مع الخطأ.

-و الخطأ يصلح أن يكون عذرا فى سقوط حقوق اللّه تعالى: كخطإ المفتى.

أو خطأ الذى جهل القبلة عن اجتهاد..

-و كذلك يصلح أن يكون شبهة تدرأ العقوبات المقررة حقا للّه تعالى: كالحدود.

مثل الزنا.

-و فى حقوق العباد، إن كان الحق عقوبة: كالقصاص، لم يجب بالخطإ؛ لأن القصاص عقوبة كاملة، فلا يجب على المخطئ؛ لأنه معذور، و إنما تجب بالقتل الخطأ الدية..

-و فى حقوق العباد المالية: كإتلاف مال الغير خطأ. فإن الضمان يجب و لا ينهض الخطأ عذرا لدفع الضمان. غ

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست