نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 60
فإذا ما وفيت ديون الميت و صفيت تركته فنيت ذمته و تلاشت، لأن وجودها كان لضرورة إيفاء الحقوق و تصفية التركة، و الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة وجب اعتبار الذمة معدومة تماما، و هو واقعها حقيقة.
القول الثالث: إن ذمة الميت تبقى و لا تفنى، فتبقى مشغولة بالديون، و يطالب القيم على التركة بأدائها منها.
و ترتب على هذا الرأى: جواز كفالة الدين عمن مات مفلسا، و عدم سقوط الدين عنه حتى و لو لم يتقدم أحد لكفالته. و يحتجون لرأيهم فى عدم سقوط الدين عن الميت المفلس و جواز كفالته: أن التبرع عن هذا الميت بأداء دينه صحيح، و يثبت للدائن حق الاستيفاء من المتبرع، و هذا الحق أعلى من حق المطالبة مما يدل على بقاء الدين. و أيضا: فإن كفالة الحى المفلس صحيحة مع تعذر الاستيفاء، فتصح كفالة الميت المفلس أيضا، و يؤيد هذا أن النبى صلى اللّه عليه و سلم أجاز كفالة الدين بعد الموت.
فإذا ما سويت ديون الميت، و صفيت تركته، تلاشت عند ذلك ذمته و لم يعد يتمتع بأى شيء فى أهلية الوجوب.
ب-و العوارض المكتسبة:
و تسمى بالعوارض الاختيارية؛ إذ لا توجد إلا بصنع من العبد و اختياره، و هى: -
1-الجهل: و الجهل لا ينافى الأهلية، و إنما قد يكون عذرا فى بعض الأحوال، و هو إما أن يكون فى دار الإسلام، أو فى غير دار الإسلام، أى دار الحرب.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 60