responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 40

أ-أن صدقة الفطر لا تجب إلا على الغنى؛ لأن الإغناء إنما يتحقق من الغنى.

ب-أنه يجب الصرف إلى المحتاج لا إلى الغنى حتى يتحقق الإغناء.

جـ-الواجب يتأدى بمطلق المال؛ لأنه اعتبر الإغناء، و هذا يحصل بالنقود و بغيرها.

-و مدلول إشارة النص يتوقف على القرائن: فيكون قطعيا أو ظنيا حسب اقتضاء قرائنها.

2 1

1 12-الاصطلاح:

هذا اللفظ غير موجود فى"علم أصول الفقه"و لكنه يدور بين أهل العلم باستعمالاته المرادة.

و الاصطلاح هو معنى اصطلح من لفظه على المراد فى محله.

"و قد يختلف معنى المصطلح فى العلم الواحد باختلاف القائلين.. و انما يعرف تفسير المصطلح من أهله العارفين به، لا من غيرهم، فلا يلتمس تفسير المصطلح الحديثى من الفقهاء أو الأصوليين أو اللغويين، و إنما يرجع فى ذلك إلى المحدثين أنفسهم، لأنهم أعلم الناس بمعانى مصطلحاتهم". [1]

و كذلك لا يلتمس تفسير المصطلح الأصولى من المحدثين أو المفسرين، و إنما من الأصوليين.. و هكذا.


[1] "لغة المحدث"لأبى معاذ طارق بن عوض اللّه بن محمد (28) دار السارى للتراث. و"التعريفات"للجرجانى.

غ

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست