نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 40
أ-أن صدقة الفطر لا تجب إلا على الغنى؛ لأن الإغناء إنما يتحقق من الغنى.
ب-أنه يجب الصرف إلى المحتاج لا إلى الغنى حتى يتحقق الإغناء.
جـ-الواجب يتأدى بمطلق المال؛ لأنه اعتبر الإغناء، و هذا يحصل بالنقود و بغيرها.
-و مدلول إشارة النص يتوقف على القرائن: فيكون قطعيا أو ظنيا حسب اقتضاء قرائنها.
2 1
1 12-الاصطلاح:
هذا اللفظ غير موجود فى"علم أصول الفقه"و لكنه يدور بين أهل العلم باستعمالاته المرادة.
و الاصطلاح هو معنى اصطلح من لفظه على المراد فى محله.
"و قد يختلف معنى المصطلح فى العلم الواحد باختلاف القائلين.. و انما يعرف تفسير المصطلح من أهله العارفين به، لا من غيرهم، فلا يلتمس تفسير المصطلح الحديثى من الفقهاء أو الأصوليين أو اللغويين، و إنما يرجع فى ذلك إلى المحدثين أنفسهم، لأنهم أعلم الناس بمعانى مصطلحاتهم". [1]
و كذلك لا يلتمس تفسير المصطلح الأصولى من المحدثين أو المفسرين، و إنما من الأصوليين.. و هكذا.
[1] "لغة المحدث"لأبى معاذ طارق بن عوض اللّه بن محمد (28) دار السارى للتراث. و"التعريفات"للجرجانى.
غ
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 40